دولة العراق والأكراد الفيلية: فرهود بلا حدود !!!

 

الأكراد الفيلية مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي وعريق في قِدم وجوده في العراق. ورغم عمليات الإبعاد ألقسري المتكررة والتشريد إلى خارج الوطن التي تعرضوا لها فان عددهم ألآن يقدر بالمليون في محافظة بغداد لوحدها وكذلك يقطنون بكثافة في محافظات ديالى والكوت وميسان وغيرها من محافظات وسط وجنوب العراق.

 

ساهم الأكراد الفيلية في بناء العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وتحرره من نير الاستعمار العثماني والانتداب البريطاني. فقاموا مثلا ببناء الطرق من بغداد باتجاه الجنوب (إلى الحصوة) في بداية ثلاثينيات القرن الماضي. وكان لهم باع طويل في قطاع التجارة والاستيراد والتصدير، وسهلوا التبادل التجاري بين المحافظات، وقاموا بتأسيس المشاريع التجارية والصناعية والزراعية ومشاريع النقل والمواصلات وغيرها من المشاريع الناجحة والمزدهرة منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، ووضعوا في خدمة المجتمع العراقي المئات والآلاف من الأخصائيين والمبدعين من أطباء ومهندسين ومعماريين وقانونيين وقضاة واقتصاديين وأدباء وشعراء وكتاب وفنانين وموسيقيين ومغنيين وتجار وصناعيين وحرفيين ورياضيين وغيرهم.

 

شارك الأكراد الفيلية في النضال الطويل ضد الأنظمة الدكتاتورية والشمولية من اجل الديمقراطية والتعددية والحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان لكل العراقيين دون تمييز وتفريق بينهم ودون تفضيل بعضهم على بعض بأية حجة كانت، وكانوا يتطلعون لنظام حكم يقام على الديمقراطية الفعلية والقيم الإنسانية والحضارية ولا يبنى على مفردات القهر والغبن والاضطهاد والتفرقة والتمييز، مثل "من أصل أجنبي" ومن "تبعية إيرانية" (لو كنا حقا "إيرانيين" لما بقى أهلنا المبعدين إلى إيران أجانب مُنح قسم منهم "البطاقة الخضراء" والقسم الأكبر، الذين لم يغادروها إلى مشارق الأرض ومغاربها، هم غرباء بدون حقوق، ولو كنا "إيرانيين" لدافعت عنا السلطات الإيرانية ولتم حل جميع قضايانا في العراق منذ سنوات) و"مكونات مهمة" (وتعني وجود مكونات غير مهمة) و"مكونات أصيلة" (وتعني وجود مكونات دخيلة) و"مكونات رئيسية" (وتعني وجود مكونات ثانوية) وغيرها من المفردات المناقضة للديمقراطية والقيم الإنسانية والحضارية ولمبدأ الوطنية والمواطنة المشتركة.

 

لقد شارك الأكراد الفيلية سياسيا وتنظيميا وماليا ولوجستيا وعسكريا ضمن الأجنحة المسلحة للقوى المعارضة للنظام الدكتاتوري السابق من خلال الأحزاب القومية (الأحزاب الكردستانية وحركة الوفاق الوطني) والوطنية (الحزب الشيوعي العراقي والمؤتمر الوطني العراقي) والإسلامية (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامي) وعدد من التنظيمات الفيلية.

 

استبشر الأكراد الفيلية خيرا بسقوط النظام السابق وتحرر العراق من نير الدكتاتورية الدموية المتخلفة وتوقعوا من النظام الجديد في العراق أن يرد لهم الاعتبار ويرفع عنهم التفرقة والتمييز ويعيد إليهم كامل حقوقهم التي اغتصبها منهم النظام السابق ظلما وعدوانا.

 

وقد تعرضوا إلى مظالم متكررة من بينها عدة حملات تهجير قسري وتطهير عرقي وصهر قومي وسبي وفرهود بلا حدود كان من بين أسوأها الحملات التي جرت خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 4/4/1980 حتى يوم السبت الموافق 19/5/1990 واستمرت عمليات تجميد وترقين السجلات إلى ما بعد منتصف التسعينيات، بقرارات سياسية (القرار رقم 666 الصادر في 7/5/1980 وغيره من القرارات التي كانت لها قوة القانون) اتخذت من قِبل قمة هرم الدولة والحكومة العراقية (مجلس قيادة الثورة المنحل وبتوقيع رئيس الجمهورية السابق)، لأسباب ومقاصد سياسية (الانتقام البدائي والعقاب الجماعي، باستخدام أساليب همجية للغاية منها اجبار العوائل السير في حقول الالغام عند تجاوز المناطق الحدودية خلال فترة الحرب العراقية الايرانية بعد حجزهم لفترات متفاوته في السجون والمعتقلات ومعاملتهم على الطريقة البعثية ألهمجية المعهودة والمستهترة بالقوانين وبالقيم السماوية والمعايير الإنسانية، والحرمان من المواطنة وكل حقوقها) واقتصادية (مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة) وعسكرية (حجز الشباب أثناء أدائهم خدمة العلم العراقي أو كانوا في سن العسكرية وتغييبهم دون أثر فيما بعد) واجتماعية (تفكيك الآف العوائل العراقية) ترتبت عليها نتائج كانت على الأكراد الفيلية كارثية ومأساوية بكل المقاييس وتبعات إنسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية أثرت على مجمل أوجه حياتهم ولا زالوا يعانون منها لحد الآن.

 

هذا القرار رقم 666 وغيره من القرارات والهيئات واللجان المشكلة من المسئولين الكبار في الدولة لمتابعة تنفيذ القرارات بحذافيرها دليل واضح على أن قضية الأكراد الفيلية في العراق هي أصلا وأساسا قضية سياسية لا يمكن حلها جذريا سوى بحلول سياسية على نفس المستوى السياسي الذي تم به خلق هذه القضية والإبقاء عليها.

 

لذا نوجه دعوة مخلصة لأهلنا الأكراد الفيلية في كل مكان أن يستخلصوا الدروس والعبر من تجاربهم الماضية، خاصة دروس وعبر تجارب السنوات الخمسة والنصف الماضية منذ سقوط النظام السابق، بأن يقووا مركزهم عن طريق رص صفوفهم وتوحيد كلمتهم والاعتماد على أنفسهم بالدرجة الأولى وان يستخدموا ثقلهم السكاني في الانتخابات كي يكون لهم حضورا في المحافل السياسية وأروقة السلطة ومراكز اتخاذ القرار من أجل استرداد حقوقهم وضمان مصالحهم عن طريق التصويت في انتخابات المحافظات ثم الانتخابات النيابية القادمة للقوى التي تدافع فعلا عن حقوقهم ومصالحهم. وعلينا أن لا ننسى هنا المثل القائل "ما حك جلدك مثل ظفرك".

 

تعامل دولة العراق "الجديد" مع الأكراد الفيلية:

 

تعاملت دولة العراق "الجديد" مع ضحايا دولة العراق "القديم" من الأكراد الفيلية بشكل يقل كثيرا عن توقعات كل المنصفين من عراقيين وغير عراقيين، ولم تنصفهم السلطات العراقية والقوى السياسية العراقية التي بيدها الحل والربط والتي سبق لها أن أعطتهم وعودا متكررة بإنصافهم وإعادة حقوقهم إليهم، مثبتة حتى في قرارات مؤتمرات المعارضة العراقية خلال إدارة النظام السابق ولكن الذي وقع عمليا هو:

 

ـ استمرار نهج التمييز والتفرقة ضد الأكراد الفيلية في الدوائر الحكومية داخل العراق وخارجه.

 

ـ عدم رد الاعتبار لضحايا وشهداء الأكراد الفيلية، علما بان حزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد قاموا برد الاعتبار لشهداء حزب الدعوة ("اعتبار كل من اعدم بناء على القرار الملغي رقم 461 لسنة 1980 "شهيدا من أجل الوطن" (الهامش 1)) ولشهداء الشعب ألكردي في كردستان العراق ("اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس" (الهامش 2)).

 

ـ مواصلة السير على نهج النظام السابق في التفرقة والتمييز في قضايا المواطنة من خلال وضع إشارات خاصة في الوثائق أو السجلات تدل بشكل أو بآخر على ما يسمى "التبعية الإيرانية". مع العلم أن مثل هذه الإشارات لا توضع في وثائق وسجلات ألمواطنين من التبعية التركية (أو ما يسمى "التبعية العثمانية").

 

ـ تهميشهم كليا في العملية السياسية وإهمالهم التام في عملية "المصالحة الوطنية".

 

ـ عدم الكشف عن مصير شهدائهم المغيبين لحد ألآن رغم مرور أكثر من خمسة سنوات ونصف على هزيمة النظام السابق ورغم اكتشاف أكثر من 265 مقبرة جماعية.

 

ـ عدم تقديم المتهمين بارتكاب جرائم كبرى ضد الأكراد الفيلية إلى المحكمة الجنائية العليا لحد ألان وعام 2008 يقترب من نهايته، علما بأنهم كانوا أول ضحايا النظام السابق واعداد الضحايا كانت بمئات الآلاف.

 

ـ تجاهل معاناة المواطنين العراقييين المهجرين قسرا إلى إيران منذ عام 1980 وعدم شمولهم بأي من القرارات النافذة بخصوص ضحايا النظام السابق والمواطنين المهجرين والمهاجرين إلى دول الجوار الأخرى، سوريا والأردن، ومصر بعد عام 2003.

 

ـ عدم سن أي قانون لحد الان، وبالرغم من مرور اكثر من خمس سنوات ونصف على سقوط النظام السابق، لإعادة ممتلكاتهم المنقولة، مثل أرصدة وودائع مصرفية وديون على ألآخرين ومحتويات مشاريع صناعية ومؤسسات تجارية وعيادات طبية ومكاتب هندسية ومكاتب سفريات وكراجات تصليح السيارات والمعدات الثقيلة وورش ميكانيكية و محتويات دور السكن من أثاث وأجهزة وأدوات وحلي وكتب وسيارات شخصية، إضافة إلى شاحنات النقل والحافلات (باصات نقل الركاب) والتاكسيات وغير ذلك.

 

ـ عدم سن أي قانون لحد ألان، رغم مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على سقوط النظام السابق، لإعادة ممتلكاتهم غير المنقولة من غير العقارية، مثل المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والمحالات التجارية (الجملة والمفرد) وشركات بيع الأخشاب وشركات البناء وشركات النقل والمواصلات والعيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب السفريات وصالونات الحلاقة ومحلات الخياطة والنجارة والكراجات وورش تصليح السيارات والمخازن الخ.

 

ـ عدم سن أي قانون لتعويض المتضررين عن فقدان حق الاستعمال (إيجار دور السكن مثلا) وفقدان واردات الممتلكات المنقولة (الفائدة على الودائع والأرصدة المصرفية والديون مثلا) وغير المنقولة (إرباح المصانع وريع المزارع على سبيل المثال) وغير ذلك.

 

ونُذكّر هنا الجميع من مسئولي الدولة وغيرهم بان الأكراد الفيلية شيدوا أو اشتروا هذه الممتلكات غير المنقولة من عقارية وغير عقارية واقتنوا مختلف الممتلكات المنقولة وجمعوا ثرواتهم بتعبهم الشاق وعرق جبينهم وأمانتهم وصدق تعاملهم مع ألآخرين، ولم يحصلوا عليها مكرمة أو هبة أو منحة من الدولة أو من السياسيين أو من غيرهم. ومصادرتها منهم من قبل الدولة العراقية ثم إعطائها هبة ومكرمة إلى أزلامها أو بيعها بأسعار بخسة من قبلها إلى المواطنين وقبض أثمانها من قبل وزارة المالية وغيرها هو سرقة (فرهود بلا حدود) لأموال عراقيين (مسلمين) من حملة الجنسية العراقية (كما يؤكد القرار رقم 666 لسنة 1980 الذي أسقطها عنهم)، لذا فهو عمل حرام ومنكر يخالف القيم والتعاليم السماوية والمعايير الوضعية والمقاييس الوطنية والأعراف الدولية.

 

الجهات الرسمية التي شاركت في الفرهود بلا حدود لممتلكات ضحايا جرائم التطهير العرقي من المهجرين:

 

الجهة التي قامت بعمليات الفرهود بلا حدود ضد ألأكراد الفيلية هي دولة العراق بذاتها، الحكومة، السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية ، التي قامت بعد الفرهود بلا حدود (المصادرة غير القانونية بفرض ألإكراه واستخدام القوة وبدون أي تعويض) أما بتوزيعها مجانا كهبات ومكرمات على أزلامها (من عراقيين وأجانب) أو استخدامها كدوائر حكومية أو بيعها وقبض مبالغ بيعها، من بينها:

 

1ـ مجلس قيادة الثورة الذي أصدر القرارات الأساسية في هذا الشأن.

 

2ـ مجلس الوزراء :

- النائب الأول لرئيس الوزراء

كان المعدوم طه ياسين رمضان الجزراوي هو مَن شغل هذا المنصب في تلك الفترة

- السكرتارية العامة لتصفية ممتلكات الإيرانيين المسفرين / المنقولة

 

3ـ رئاسة المخابرات العامة

 

4ـ وزارة الداخلية:

- السكرتارية العامة لتصفية ممتلكات غير العراقيين المسفرين / المنقولة. ومن ضمن أقسامها: المعامل والحسابات.

- مديرية الجنسية العامة

- مديرية الأمن العامة، خاصة الشعبة الاقتصادية والشعبة 23 التابعة لرئاسة الجمهورية

- الهيئة المشرفة لتصفية ممتلكات الإيرانيين المسفرين التي قامت باستعادة الديون العائدة للمسفرين من التجار وأصحاب الأعمال

- مديرية الشرطة العامة

5 ـ وزارة المالية:

- الدائرة القانونية

- دائرة الحقوق

- دائرة عقارات الدولة ـ المسفرين

- دائرة الهيئة العامة للضرائب

 

6 ـ وزارة العدل: مديرية التسجيل العقاري العامة

 

7 ـ بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة شاركت بتنفيذ قرارات السلطات المركزية العليا في البلد

 

كانت وزارة المالية العراقية خلال فترة إدارة النظام السابق هي الجهة الرسمية (التي تم تسجيل الممتلكات باسمها بعد أن قامت الدولة بحملات فرهود بلا حدود وعمليات سلب وإجراءات مصادرة بالإكراه والقوة وبشكل غير قانوني من مالكيها الشرعيين والقانونيين) التي باعت العقارات والمصانع والشركات الخ في ما يسمى (المزادات العلنية). وتم أيضا تحويل الممتلكات المنقولة من ودائع وأرصدة حسابات مصرفية وديون على ألآخرين وغيرها إلى حساب وزارة المالية. حصل كل هذا وفقا لقرارات صادرة عن القيادة العليا للإدارة القديمة للبلاد ، لجمهورية العراق.

 

استُخدمت بعض العقارات وخاصة ذات المساحة الكبيرة (التي لم يتم بيعها أو إعطائها كهبته أو مكرمة من النظام السابق إلى مؤيديه) من قبل أجهزة النظام القمعية أو منظماته الحزبية. وبعد 9 نيسان 2003 هرب موظفو تلك الأجهزة القمعية والرفاق الحزبيين تاركين هذه العقارات. وحلّت محلهم في الكثير من هذه العقارات مسلحي اغلب الأحزاب الممثلة في مجلس النواب العراقي لغاية صدور قرار من دولة رئيس الوزراء يلزم جميع المليشيات والمنظمات الحزبية بإخلاء جميع العقارات المصادرة. هناك دعاوى لاستعادة هذه العقارات لان أصحابها الشرعيين لا يستطيعون التصرف بعقاراتهم كونها غير مسجلة بأسمائهم. كما أن العديد من هذه العقارات تم احتلالها من قبل بعض المواطنين بعد إخلائها من قبل الميليشيات والمنظمات الحزبية.

 

وزارة المالية العراقية هي حاليا هي الطرف الثالث (والمفروض أن تكون الطرف الثاني لأنها هي التي تم تسجيل الممتلكات المصادرة من مالكيها الشرعيين والقانونيين ـ الطرف الأول، الأكراد الفيلية ـ باسمها وهي التي قبضت أثمان ما بيع منها) في الدعاوى بالإضافة إلى المدعي، المالك الشرعي، والمدعي عليه، المستفيد الحالي من العقار. وكل قرار يصدر حاليا من الهيئات القضائية يتم الطعن فيه بشكل تلقائي من قبل ممثلين وزارة المالية وبذلك يتم إحالة الدعوى إلى الهيئة التمييزية وتبقى الدعوى لدى هذه الهيئة لفترات قد تصل السنتين قبل أن تتخذ قرارا.

 

مشكلة الهيئة التمييزية (الهامشين 3 و4) :

 

وفقا للمادة 2 من الفصل الأول من قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية (3) توجد هيئة تمييزية للنظر في الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية. وحسب المادة 17 من الفصل السادس من نفس القانون (4) تتشكل الهيئة التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين.

 

توجد هيئة واحدة فقط للنظر في جميع الدعاوى في كل العراق. وهذه الهيئة الموقرة تتألف من قضاة ذوي خبرة كبيرة في مجال منتهم واغلبهم متقدمين في السن. لقد طالت أيادي الإرهابيين رئيس الهيئة السابق الشهيد الأستاذ القاضي مصطفى المدامغة. وحسب المعلومات المتوفرة فان قسما من أعضاء الهيئة التمييزية يواجه مشاكل صحية تؤثر على أدائه الوظيفي. لذا تبقى الدعاوى لدى الهيئة التمييزية لفترة طويلة قد تصل إلى سنتين. والأمر الأكثر سوأ أن الدعاوى التي تحال إلى الهيئة التمييزية تكون في الأخير وكأنها دعاوى جديدة رغم أن هذه الدعاوى كانت سابقا لدى الهيئة نفسها.

 

قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الغاء قرارات الاستعجال في القضايا التي لم تحسم منذ مطلع عام 2004:

 

كانت الدعاوى التي تستغرق عدة سنوات بسبب إحالتها إلى الهيئة التمييزية أكثر من مرة، وبعد تقديم طلب إلى هيئة حل نزاعات الملكية العقارية، تحصل على موافقة استعجال، أي عندما تعود الدعوى إلى الهيئة التمييزية تعطى الأولوية وتكون في المقدمة لأنها سبق وان بقيت عند الهيئة التمييزية لفترة طويلة.

 

ولكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بإلغاء نظام الاستعجال. أراد القرار وضع حد للحالات غير العادلة وسوء الاستفادة، أي التجاوز على أولوية الدعوى الأقدم، للمعاملات التي حصل أصحابها على توصية من جهة أو شخصية متنفذة. إلا أن أصحاب الدعوى القديمة تضرروا كثيرا من هذا القرار في هذه الحالات ، الدعاوى المقامة منذ مطلع عام 2004 التي أحيلت إلى الهيئة التمييزية لأكثر من مرة والتي لا يستطيع أصحابها الحصول على توصية من هذه الجهة أو تلك.

 

من بين المعاناة والتكاليف الباهظة التي يتحملها أصحاب الدعاوى من المتضررين:

 

ـ دفع ( الإكراميات ) و ( الهدايا ) في اغلب المحطات التي تمر بها الدعوى. هذه (التسميات) في بلد يقع عالميا في قمة الفساد الإداري والمالي باحتلاله المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فسادا في العالم.

 

ـ أجور الموكل القانوني، المحامي. بعض المحاميين يطالبون بزيادة اجور اتعابهم لان الدعوى اسغرقت فترة زمنية طويلة وارتفاع الأسعار منذ كتابة العقد. بعض المحامين يفقدون أخلاقهم ويخونون شرف مهنتهم ويقومون ببيع قضية موكلهم إلى المدعي عليه مقابل (أتعاب).

 

ـ تكاليف السفر إلى العراق والإقامة التي تترتب على أصحاب الدعوى الذي تم إبعادهم إلى خارج الوطن.

 

ـ ترك المهجر والبلد الذي يقيم فيه المدعي وعائلته والتزامات العمل في فيه لفترات زمنية مختلفة ولمرات متكررة للسفر إلى العراق لمراجعة معاملاته. علما بان كل الضحايا أصحاب الدعاوى ليس لديهم الإمكانيات المالية للسفر إلى العراق ورفع دعوى وتوكيل محامي وتحمل تكاليف عديدة اخرى.

 

ـ ناهيك عن أسباب أخرى مثل المرض والوضع الأمني في العراق والتهديدات بالقتل من قبل المقيمين الحاليين في الدور والعقارات الأخرى والى آخره، التي تمنعهم من السفر إلى العراق لإقامة الدعوى أو لمتابعة قضاياهم، مما أدى إلى اضطرار الكثيرين إلى عدم رفع الدعوى أو عدم متابعة دعوى مقامة.

 

ـ إضافة إلى ذلك يحشر البعض من المدعى عليهم اسم المرجعيات الدينية العليا في القضايا المتعلقة بهذه "النزاعات" ويدعي صدور فتاوى تتعلق بمختلف جوانب هذه القضايا. لا نعلم مدى صحة تلك الادعاءات، ولكن مجملها هي لصالح المدعى عليهم وتصب في مصلحتهم.

 

قانون إعادة الممتلكات المنقولة وتبعاته غير المنصفة بحق الضحايا:

 

ـ لقد تعرضت هذه الممتلكات، وكما يعلم الجميع، إلى عمليات فرهود بلا حدود تاريخية وواسعة من قبل الدولة العراقية لم يتعرض لها حتى المواطنين العراقيين اليهود خلال فترة الهجرة والتهجير 1948- 1952 (لحد الآن ممتلكاتهم مجمدة وليست مصادرة من قبل دولة العراق). ممتلكات الاكراد الفيلية التي لم تمنح كهبات ومكرمات وهديا تم بيع بأسعار زهيدة جدا. كانت (حفلات) المزادات العلنية (لبيع) هذه الممتلكات ومحتوياتها إضافة إلى المكائن والأدوات والآليات والمعدات وغيرها يقوم بها موظفون من الدوائر التابعة لوزارة الداخلية العراقية، ووزارة المالية العراقية، ومديرية الأمن العامة ويتم قبض مبالغ البيع من قبل وزارة المالية. ذكر العديد من العراقيين ممن كان لهم معارف او اقرباء يعملون في مديرية الامن العامة انهم حصلوا على عروض من قبل ضباط الامن مفادها (تعال اخذ لك بيت إيراني بفلس ونص) وكذلك بعض دلالي البيوت كانوا يعرضون بيوتا مصادرة للبيع بأسعار زهيدة جدا (لأنها بيت مال إيراني مسفر).

 

ـ هناك قضايا مرفوعة منذ مطلع عام 2004 موجودة لدى الهيئة التمييزية ويقع تسلسلها أو دَور النظر فيها دائما في الأخير لان أصحابها من الأكراد الفيلية ولا يستطيعون الحصول على توصية من الجهات والشخصيات المتنفذة في البلد.

 

ـ العديد من أصحاب العقارات المصادرة قتلوا أو تم تهديدهم من قبل المغتصبين لعقاراتهم، خاصة قبل تحسن الوضع الأمني الأخير.

 

ـ بعض المراجعين القادمين من خارج العراق أصبحوا ضحايا ألجرائم الإرهابية، على سبيل المثل لا الحصر أصيب مهجر قادم من إيران أثناء الهجوم الانتحاري الجبان على موكب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ساحة التحرير في شهر تشرين الاول الماضي.

 

ـ تسرق أحيانا وثائق مهمة من الملفات كلفت المدعي جهودا كبيرة ووقتا طويلا وتكاليف باهظة للحصول عليها. هذه الوثائق مهمة وتتعلق بالحقوق والتقييم والتعويض. وبالرغم من تنبيه القاضي شفهيا وتحريريا تصدر القرارات دون الأخذ بنظر الاعتبار الوثائق والمستمسكات المسروقة من ملف القضية.

 

ـ بعض القضاة يحرمون صاحب العقار الأصلي والشرعي من حق اختيار استعادة العقار أو الحصول على التعويض حسبما ينص على ذلك الفصل الثالث من المادة 12 (2). أي يرفضون تطبيق القانون.

 

مثال على ما يحصل في هذا السياق: يطالب المدعي باستعادة عقاره وبعد أن تمضي بضعة سنوات على الدعوى ويقرر القاضي بان يدفع المدعي مبالغ عالية لا تتوفر له لان المدعى عليه قام بهدم الدار وبناء دار جديدة أو قام بإجراء تغييرات على العقار رغم أن ذلك لم يجري بموافقة المالك الشرعي كي يدفع تكاليف البناء الجديد أو كلفة التغييرات. ولذلك يضطر المدعي إلى قبول التعويض مرغما بدلا من استعادة العقار.

 

ـ بعض القضاة يعاملون المدعي أو وكيله القانوني بنفس الأسلوب المعهود الذي كان يتم التعامل به خلال فترة الدكتاتورية السابقة.

 

ـ يلاحظ المراجعون وجود انحياز طائفي لدى بعض القضاة وخاصة في قضايا يكون فيها القاضي والمدعي عليه ووكيله القانوني من طائفة تختلف عن طائفة المدعي.

 

ـ بعض القضاة ينسى دوره المهني ويتحول إلى خبير فني عند حالات التقييم. فيعترض على التقييم ويعتبره عالي بالرغم من أن التقييم تحت سعر السوق. فإذا كان القاضي خبيرا في الشؤون الفنية والمالية فما الحاجة إلى فرض إجراء تقييم من قبل لجنة خبراء وتأخير الدعوى؟

 

ـ تحصل حالات أن يفاجئ المدعي والمحامي بتأجيل المرافعة في نفس اليوم المحدد للمرافعة. والمبرر الذي يعطى هو أن القاضي يتمتع بإجازة أو يشار إلى الأوضاع الأمنية. ثم تؤجل المرافعة من جديد ولمرة أخرى لان القاضي لا يزال يتمتع بإجازته والموظفون لا يعلمون بتاريخ عودة القاضي إلى العمل. من يتحمل مسؤولية هذا التأخير والانتظار وهذه التكاليف والمعاناة؟ لا يؤخذ مطلقا بنظر الاعتبار أن المدعي المتضرر ترك عائلته والتزاماته وعمله والى آخره في بلد المهجر والانتظار يعني تحمل تكاليف كثيرة وقد يضطر المراجع إلى العودة إلى البلد الذي يقيم فيه لمتطلبات عمله ولأسباب عائلية أو صحية أو اقتصادية أو غيرها.

 

ـ يتم التعويض على أساس تقييمات جرت قبل التعويض ببضعة أعوام ولا يؤخذ بنظر الاعتبار تغيير مبلغ التعويض الحالي بعد مرور كل تلك الفترة.

ـ تأخير دفع التعويضات من قبل وزارة المالية في القضايا المحسومة لفترات طويلة دون أي مبرر واضح.

 

صعوبة تقديم بعض وثائق أحيانا للأسباب التالية:

 

ـ تدعي الدوائر ذات العلاقة بأن الوثائق تمت مصادرتها أثناء الإبعاد إلى خارج العراق.

 

ـ تدعي الدائرة ذات العلاقة بأن الوثائق تم إتلافها لمرور مدة طويلة من الزمن.

 

ـ تدعي الدائرة ذات العلاقة بأن الوثائق احترقت في حوادث 9 نيسان 2003.

 

ـ الدائرة ذات العلاقة غير موجودة لأنها ألغيت خلال فترة إدارة النظام السابق.

 

ـ يحدث في بعض الحالات أن يؤجل القاضي الدعوى لعدة أسابيع طالبا من المدعي جلب كتاب تأييد من دائرة حكومية. وبعد جهود مضنية ومصاريف غير قليلة يجلب المدعي كتاب التأييد المطلوب فيرفضها القاضي بحجة أنها مكتوبة بخط اليد وليس آليا بالطابعة وكأن المدعي هو من اختيار وسيلة الكتابة من تلك الدائرة الحكومية. فيتم تأجيل الدعوى لعدة أسابيع أخرى.

 

ـ يحصل كذلك أن القاضي يرفض كتاب التأييد لان المدعي جلب الكتاب بنفسه ولم يجلبه موظف من الدائرة المصدرة لكتاب التأييد. فيتم تأجيل الدعوى لعدة أسابيع. ولذا يضطر المدعي إلى العودة إلى الدائرة المصدرة والبحث عن الشخص المختص بتوصيل الكتاب باليد. يتم بعد ذلك الاتفاق على موعد على أن يقوم المدعي بتحمل تكاليف سيارة أجرة ذهابا وإياب بالإضافة إلى دفع (إكرامية أو حق أتعاب).

 

بعض الملاحظات على قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية (الهامشين 5-6):

 

مهام هيئة حل نزاعات الملكية العقارية هي ما يلي كما جاء في الموقع الالكتروني للهيئة :

"ما المقصود بهيئة حل نزاعات الملكية العقارية؟ إن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية (الهيئة) هي هيئة مستقلة من دوائر الحكومة العراقية، أُنشئت لغرض إنصاف حالات نزع الملكية التعسفية الحاصلة على الأملاك العقارية التي حصلت في العراق خلال الفترة من 17 تموز/يوليو 1968 إلى 9 نيسان/أبريل 2003، بما في ذلك الحقوق الأساسية (مثل حق الملكية والاستعمال والإقامة والإيجار طويل الأجل... إلخ) . وتمارس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية اختصاصها وإجراءات عملها من خلال القانون رقم 2 لسنة 2006 والذي الغي اللائحة التنظيمية رقم 12 لسلطة الائتلاف المؤقتة ابتداء من تاريخ 6 مارس / آذار 2006". أي أن مهاما لا تشمل الأملاك والممتلكات غير المنقولة من غير العقارية. كما لا تشمل مهامها مختلف أنواع الممتلكات المنقولة والودائع المصرفية والديون وما شاكل ذلك. (الهامش 7)

 

مع العلم أن الأصحاب الشرعيين والقانونيين لهذه ألأملاك غير المنقولة من عقارية وغير عقارية والأملاك المنقولة والودائع المصرفية والديون وحقوق الاستعمال وغيرها لا نزاع لهم مع المقيمين فيها حاليا، لان الجهة التي قامت بالفرهود بلا حدود لكل هذه الممتلكات كانت السلطة التنفيذية لدولة العراق ذاتها ثم تم تسجيلها لوزارة المالية كما تدل كل المستمسكات والوثائق المتوفرة، ولم يكن للإفراد الذين يقيمون حاليا في تلك الأملاك العقارية أي دور ولم يكونوا طرفا في ذلك الفرهود بلا حدود.

 

ـ القانون مبني على القانون الذي شرع خلال فترة الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر. وضع القانون أصلا لحل الخلافات العقارية في كركوك. حسب فقهاء القانون العراقيين فان هذا القانون وبالرغم من تعديله فهو قانون غير عادل بالنسبة للضحايا المتضررين. والصحيح والأكثر عدالة هو تطبيق القانون المدني العراقي.

ـ القانون لا يشمل مختلف أنواع الممتلكات المنقولة.

ـ القانون لا يشمل الممتلكات غير المنقولة من غير العقارات مثل الممتلكات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وشركات التصليح والمكاتب الهندسية والعيادات الطبية وشركات النقل والبناء ومكاتب السفريات وغيرها.

 

ـ القانون لا يقدم أي تعويض للمالك الشرعي للعقار أو الممتلكات غير المنقولة الأخرى عن الإضرار التي لحقت به نتيجة حرمانه من حق الانتفاع والاستخدام لفترة تصل ألان عند كتابة هذه الدراسة إلى 29 عام.

 

ـ لا يشمل القانون إعادة الممتلكات المنقولة والديون.

 

من الأسباب الأخرى التي تؤثر سلبا على مجرى الدعاوى هي البيروقراطية العقيمة وأسلوب الإدارة القديم الذي لم تجرى عليه تحديثات وتطور منذ أن ادخله البريطانيين عند احتلالهم للعراق خلال الحرب العالمية الأولى.

 

هناك من يعتقد أن سبب تأخر المعاملات والمماطلات هو لغرض تمديد فترة بقاء الجهاز الإداري والفني والقضائي المتعلق بقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية، أي من أجل ألاستمرار في قبض الرواتب والمخصصات وفرض “الإكراميات” الدسمة.

 

هناك الكثير من الأكراد الفيلية ممن يعتقدون أن قضاياهم في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية تذكرهم بأسلوب تعامل الدولة مع قضية الأكراد الفيلية في المحكمة الجنائية العراقية العليا، التأجيل والتسويف والمماطلة بسبب وجود منتفعين من الأمر الواقع الحالي ولا يريدون حصول تغيير فيه.

 

بما أن اغلب المهجرين هم من الأكراد الفيلية وبما أن المعاملات التي لم تحسم لحد ألان تعود للأكراد الفيلية بسبب ما جاء أعلاه، لذا نطالب بتشكيل لجنة ملاحظين أو مراقبين مستقلين من المتضررين من خارج الأحزاب المشاركة في إدارة البلد ضمن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية لمتابعة مجريات الدعاوى وإبعاد كل الشكوك حول إساءة الدولة العراقية معاملة مواطنيها من الأكراد الفيلية في قضية استعادة الممتلكات غير منقولة.

 

ملاحظة عابرة 1: الذي كنا ولا نزال نتوقعه من كل أطراف حل نزاعات الملكية العقارية وبقية الدوائر الحكومية ذات العلاقة والعاملين فيها هو إحقاق الحق وإنصاف الذين ظلمهم النظام السابق. والذي كنا ولا نزال نتوقعه من الجميع وخاصة نائب المدعي العام م. ع. في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية، يقال من الأكراد ألفيليه، هو تطبيق القانون الذي سُنَّ لإنصاف المظلومين وكذلك تطوير وتحسين إجراءات الهيئة وبذل جهود أكثر لتسهيل معاملات المتضررين وأن يكون الجميع عونا لضحايا التهجير ألقسري والتطهير العرقي والقتل الجماعي ومصادرة الممتلكات والتجريد من الوثائق والمستمسكات، ضحايا الفرهود بلا حدود، لا العكس.

 

ملاحظة عابرة 2: ذكرت الآنسة تارا محمد انور قره داغي مديرة فرع الهيئة في السليمانية أن عدد الدعاوى الكلي المقامة أمام الفرع بلغ “3305” دعوى وبلغ المحسوم منها “2119” توزعت بين “1946” دعوى على الدولة و “146” على الأشخاص و “27” على الدولة والأشخاص. أي بنسبة 64%. فما هي يا ترى نسبة الدعاوى المحسومة في بغداد مثلا؟ (مجلة الحل العدد الثاني عشر). (الهامش 8)

 

الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي

16/12/2008

 

البريد الالكتروني: info@faylee.org

موقع الانترنت: www.faylee.org

 

 

الهوامش:

 

(1) قرار مجلس رئاسة الجمهورية رقم (39) لسنة 2007 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4047 الصادرة بتاريخ 30/8/2007

 

(2) قرار مجلس رئاسة الجمهورية رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4087 الصادرة بتاريخ 22/9/2008

 

(3) الفصل الأول ـ المادة الثانية

ثانياً- الهيئة التمييزية: الهيئة المختصة بالنظر في الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والإحكام الصادرة عن اللجان القضائية.

 

(4) الفصل السادس ـ المادة 17:

تتشكل الهيئة التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين يسمى احدهم رئيساً للهيئة التمييزية وآخر نائباً له على أن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل حكومة إقليم كردستان وتكون هذه الهيئة مستقلة في قضائها عن محكمة التمييز كما يرشح عضوان احتياط يحلان محل من يتخلف أو يتغيب من أعضاء الهيئة التمييزية لأي سبب كان وفي حالة تغيب رئيس الهيئة التمييزية يحل نائبه محله.

 

(5) قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية:

www.faylee.org/docs/doc24.htm

 

(6) الفصل الثالث المادة ثاني عشر:

إذا كان العقار مشيداً قبل المصادرة أو الاستيلاء وبيع بعد ذلك وتم هدمه وتشييد عقار جديد فللمالك الأصلي احد الخيارين وهما: أ- نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديد قيمة ما تم تشييده من أبنية مطروحاً منها قيمة البناء الذي تم هدمه وتلزم الجهة التي باعت العقار بتعويض المالك الحالي قيمة العقار قبل هدمه وقت إقامة الدعوى.

 

(7) موقع هيئة حل نزاعات الملكية العقارية:

www.ipcciraq.org/ar

 

(8) مجلة الحل العدد الثاني عشر:

http://www.ipcciraq.org/alhallmg/showall.php?id=144&pagename=1

 

 

وثائق ذات صلة بالموضوع:

 

ـ اشارة رئيس جمهورية العراق السابق ببدأ عمليات التطهير العرقي وإصدار طابع بريدي بالمناسبة:

www.faylee.org/docs/stamp.htm

 

ـ قرار 666 إسقاط الجنسية العراقية:

www.faylee.org/docs/res_666.htm

 

ـ قرار رقم 150 لسنة 1980 ـ حرمان المرأة المتزوجة من أجنبي من وظيفتها:

www.faylee.org/docs/res_150.htm

 

ـ برقية سرية من وزير الداخلية حول وقوع اخطاء والتباسات عديدة:

www.faylee.org/docs/doc_2884.htm

 

ـ قرار رقم 1194 لسنة 1983 - تتولى السلطة المالية ادارة العقارات العائدة إلى العراقيات:

www.faylee.org/docs/res_1194.htm

 

ـ قرار رفم 1610 – تمنع العراقية من نقل ملكية أموالها المنقولة:

www.faylee.org/docs/res_1610.htm

 

ـ قرار رقم 474 – تفكيك العوائل العراقية:

www.faylee.org/docs/res_474.htm

 

ـ قرار رقم 31/13/2469 – تفكيك العوائل العراقية:

www.faylee.org/docs/doc_2469.htm