حقوق الانسان والمجتمع المدني

بحث مقدم الى المؤتمر الدولي لحقوق الانسان
المنعقد في كردستان ـ دهوك للفترة من 14-15 أيلول 2003

منذ ان وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها، اهتمت الاسرة الدولية بشكل كبير بالحقوق الاساسية للانسان، واصبحت قضية احترام الانسان تزداد بصورة مطردة مع ظهور مشكلات الحروب والنزاعات بين بني البشر ، ثم بدأ الانسان يظهر كأحد رعايا القانون الدولي تجنباً لانتهاك حقوقه الثابتة بصرف النظر عن قوميته او معتقداته او لونه او جنسه او ديانته.

وحين نشبت الحرب العالمية الثانية 1939-1945 سببت كوارث قاسية ومدمرة ضد الجنس البشري وانتهكت حقوق الانسان بصورة خطيرة حتى بلغت ضحايا الحرب ملايين البشر من النساء والاطفال والشيوخ والرجال ومن العسكريين والمدنيين كما استعملت مختلف صنوف الاسلحة المدمرة (مثل القنابل النووية) والفتاكة مثل السلاح الكيمياوي والبايولوجي والغازات السامة معاً في ابادة الجنس البشري.

ولقد شاع استعمال التعذيب وعقوبة الاعدام وسياسة التهجير والطرد للسكان المدنيين والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم الخطيرة مما دفع المجتمع الدولي الى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المجرمين الدوليين في نورمبرغ في المانيا لكي لا يفلت مجرم من العقاب ولكي لا يسود مبدأ الانتقام الشخصي والثأر. وبعد ذلك صدر ميثاق الامم المتحدة وبتعه الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948.

ثم توالت الصكوك واللوائح الدولية والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام حقوق الانسان ونبذ القوة في الصراعات من اجل بناء السلم وتعزيز الامن واحترام القانون واللجوء اليه في حل النزاعات وقد اصبح مسألة السيادة الوطنية من المسائل غير المطلقة ويمكن ان تتقيد بفعل قواعد القانون الدولي فيسود القانون الدولي على القانون الوطني وتكون له العلوية على القوانين الوطنية من اجل حماية الانسان وحقوقه من الاهدار او الانتهاكات وبخاصة من انظمة الحكم الدكتاتورية. وما تزال قضية حقوق الانسان في العصر الحديث من اهم القضايا التي تشكل سبباً للنزاعات بفعل سياسة الانظمة الشمولية في بعض دول العالم وغياب الديمقراطية وحكم القانون مما يوجب على المجتمع الدولي التدخل لحماية هذه الحقوق تجنباً للنزاعات ومن اجل حماية الامن والسلم الدوليين والى ذلك اشار السيد كوفي عنان (الامين العام للامم المتحدة) في 16 اذار عام 1998 قائلاً الى ان قضية انتهاكات حقوق الانسان من العوامل التي تهدد الامن والسلام في العام.. ومن هنا اصدر مجلس الامن الدولي قراره المرقم 688 الخاص بحماية الشعب العراقي في نيسان من عام 1991 عقب انتكاسة انتفاضة الشعب العراقي وهرب مليوني كردي الى الجبال خوفاً من قيام نظام صدام باستخدام السلام الكيمياوي او البايولوجي ضد الكرد فضلاً عن هرب مئات الالاف من العرب في جنوب العراق الى ايران هرباً من بطش النظام.

وفيما يخص العراق فقد ارتفعت وتيرة هدر حقوق الانسان منذ عام 1968 وزدادت بصورة وحشية وبشعة بعد حكم صدام منذ 1979 وحتى تاريخ سقوطه في 9/4/2003 ، حيث ان من المعلوم بان الحروب تغييب حقوق الانسان . وقد افتعل نظام صدام ثلاث حروب بلغة الخطورة على العراق والمنطقة والعالم وهي (الحرب ضد الشيعة والاكراد والحرب ضد ايران والعدوان على دولة الكويت) وهذه الحروب اهدرت الثروات وعطلت الحياة وانتهكت فيها حقوق الانسان بصورة غير مسبوقة ولا معهودة في العصر الحديث حتى ان السيد المقرر الخاص لحقوق الانسان سابقاً السيد ماكس فان شتويل وصف نظام صدام بانه (اسوء نظام عرفته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية في انتهاكه لحقوق الانسان).

ثم دخل العالم في وضع ومنعطف اخر بعد الهجمات الارهابية على الاهداف المدنية للولايات المتحدة الامريكية في 11 سبتمبر 2001 بفعل سياسة التطرف والتعصب والارهاب الذي لم يعد مقبولاً في العالم المتحضر حيث ان سياسة الغاء الاخر وعدم الاعتراف به وغياب الديمقراطية والتعددية وتعطيل الدستور وغياب القانون وغياب مبدأ التسامح القومي والتسامح بين اتباع الديانات هي من بؤر التوتر التي تؤدي الى الحروب والى زعزعة الاستقرار والامن مما يوجب التصدي لها وتأسيس مجتمع مدني قائم على حكم المؤسسات الدستورية وقيم التسامح لتحقيق التنمية والرخاء للانسان والمجتمع.

ومن المعروف ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الحرية والعدل والسلام في العالم. كما ان من الضروري ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكي لا يضطر المرء اخر الامر الى التمرد على الظلم والاستبداد، فالناس يولدون احراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق (المادة 1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان).

كما جاء في المادة الثانية ايضاً (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون تتميز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي اخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد و اي وضع اخر دون اية تفرقه بين الرجال والنساء). اذن فان لكل شهص اينما وجد الحق في ان يعترف بشخيته القانونية (المادة 6).

والاصل ان هناك مبادئ انسانية اساسية يتمتع بها الجميع في الدولة ومنها ما نصت عليه المادة 12 حيث جاء فيها ما يلي:

( 1- لكل فرد حرية التنق واختبار محل اقامته داخل حدود كل دولة. 2-يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلدة كما يحق له العودة اليه). ومنعت المادة (5) تعريض اي انسان للتعذيب او للعقوبات القاسية او المعاملة السيئة او الوحشية واضافت المادة (9) على عدم جواز القبض على اي انسان حجزه او نفيه بصورة تعسفية كما ان لكل شخص حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او انكار حقه في تغييرها (المادة 15) كما ان حقوق الاشخاص مصونة في التملك سواء بمفرده او بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً (المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان).

ان الاعتراف بهذه الحقوق الاساسية للبشر طواعية هي احدى مظاهر المجتمع المدني الذي يقوم على اساس الخضوع للقانون وحماية اي متضرر من انتهاك حقوقه الاساسية. كما ان من مظاهر المجتمع المدني الذي يقوم على الديمقراطية هي التعددية القومية واحترام حقوق الاقليات الاثنية والتعددية الدينية والمذهبية والسياسية والثقافية الى جانب احترام حقوق المرأة وتفعيل دورها الانساني في الدولة المجتمع لانها نصف المجتمع لا نصف الرجل.

ان علاقة حقوق الانسان بالمجتمع المدني وطيدة فالمجتمع المدني يقوم على اساس التسامح والاعتراف بالاخر ونشر الثقافة التي تصون كرامة الانسان ووجوده ولا يجيز نشر الفكر المتطرف او المتعصب المدني يلغي الاخر ويشيع العنف ، لان العنف من مظاهر المجتمع القائم على عسكرة الدولة والمجتمع الذي في ظلها تنهار قيم حقوق الانسان وتنتهك القواعد الاساسية والمعايير الانسانية المتعارف عليها دولياً مما ينعكس سلباً على التطور والتنمية ويعطل تقدم المجتمع.

لقد اصبح موضوع احترام حقوق الانسان من انظمة لحكم معياراً مهماً في كشف صدقية الالتزام بالقوانين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدول. وقد تباينت هذه الانظمة في مدى احترامها لتعهداتها الدستورية والقانونية الوطنية والدولية.

ولم تعد قضية حقوق الانسان والانتهاكات البليغة التي ترتكبها الانظمة الدكتاتورية مسألة داخلية لا يمكن للمجتمع الدولي ان يتدخل لقمع السكان المدنيين او ان يبقى المجتمع الدولي متفرجاً من قضية التطهير العرفي او الجرائم الدولية الخطيرة الاخرى التي ترتكب من قبل اجهزة انظمة الحكم في دول اللاقانون، وانما اضحت مسألة احترام حقوق البشر قضية تهم المجتمع الدولي ولا تنحصر بشؤون الدولة الداخلية فقط ولا تخص الامن الوطني دون غيره او تخرق مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تنتهك هذه الحقوق، لان هذه الانتهاكات لحقوق الانسان في المجتمعات التي لا تقوم على الديمقراطية صارت مصدراً للقلق وعدم الاستقرار للمجتمع الدولي.

كما اضحت هذه الجرائم الدولية ضد حقوق الانسان خطيراً للنزاعات والحروب مما يؤثر استمرارها على الامن والسلم الدوليين خصوصاً اذا حصلت هذه الانتهاكات من اعمال ارهاب الدولة. ولهدا فان الحل الوحيد لتجنب هذه الانتهاكات وصيانة حقوق النسان وتأمين السلم والامن هو في ترسيخ قواعد المجتمع المدني والقائم على احترام التعددية وبناء الديمقراطية ونشر ثقافة التسامح ذلك لان للانسان قيمة عليا في ظل المجتمع المدني وتسخر كل الامكانات لراحته منذ المراحل الاولى للحياة حتى الوفاة. وتزداد هذه الاهمية يوماً بعد يوما حتى اصبح مقياس رقي الشعوب والدول في مدى الاحترام الطوعي للقانون والالتزام بهذه الحقوق وفي توفير سبل الحياة للبشر كما اضحت مسألة قضية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان من القضايا التي تهم الاطراف الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية وقدسات المجتمع المدني ونشأت المحاكم المتخصصة في العديد من الدول وبخاصة في اوربا لهذا الغرض لاسيما وان هناك العديد من الدول المستبدة التي لا تخدم القانون ولا الالتزامات الدولية صارت معروفة بسجلها السيء في ميدان اهدار حقوق الانسان ومنها نظام حكم البعث – صدام في الاعوام 1963 و ومنذ عام 1968 حتى تاريخ سقوطه.

وحقوق الانسان تثبت للبشر لمجرد الصفة الادمية وهي لصيقة بالانسان لانها من الحقوق الطبيعية الثابتة للانسان قبل وجوده مهما كان اصله ا دينه او قوميته او عشيرته او لونه او معتقده الفكري وسواء اكان الشخص وطنياً او اجنبياً . وقد ارغمت هذه الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الدول الاستبدادية في انشاء محكمة جنائية دولية خاصة
I.C.C للنظر في محاكمة المجرمين الدوليين الذين غالباً ما يفلتوا من العقاب والعدالة الدولية، وقد تم الاتفاق بين العيد من الدول في روما في شهر تموز 1998 على تأسيس هذه المحكمة التي صادقت على انشائها الدول وصارت جاهزة لممارسة نشاطاتها اعتباراً من ايلول 2003 ، لان ظاهرة افلات المجرمين من العقاب ادت الى ازدياد انتهاكات حقوق البشر في العالم.

ان من اهم مظاهر المجتمع المدني تعويض اي متضرر عن العمل غير المشروع الذي يصيب حقوق الانسان ومحاسبة الفاعلين لهذه الانتهاكات التي قد تصل الى مرتبة الجرائم الدولية لان افلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يشجع على استمرار هذه الانتهاكات التي هي مصدراً من مصادر النزاع وعدم الاستقرار والحروب.

ففي العراق تعرض الشعب الكردي الى ابشع صنوف الجرائم الدولية من نظام البعث – صدام تمثلت هذه الجرائم في استعمال سياسة الارض المحروقة ضد الكرد وحزب حلبجة بالسلاح الكيمياوي ودفن مئات الالاف من المدنيين العزل وهم احياء كما حصل في كارثة الانفال التي راح ضحيتها حوالي 188 الف انسان اعزل وفي ضرب قلعة دزة وجرائم التعريب والصهر القومي والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي بلغت ذروتها في عهد صدام وبخاصة ضد الكورد الفيلين والمسفرين بحجة اصولهم الايرانية هذا بالاضافة الى الجرائم ضد شيعة العراق من العرب في الجنوب والوسط كما حصل من جرائم ابادة الجنس البشري ضد عرب الاهوار ولاسيما بعد انتفاضة اذر الباسلة عام 1991.

لهذا فان من اول المهام الانسانية والقانونية عن الحكم الوطني الجديد في العراق تقديم المسؤولين العراقيين الى محكمة وطنية عراقية لمحاكمتهم عن الجرائم الدولية ضد العراقيين تحقيقاً للعدل والعدالة وترسيخاً لقواعد المجتمع المدني القائم على حكم دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

عقوبة الاعدام

يوماً بعد يوم تتكشف للعراقيين وللعالم سلسلة الجرائم الدولية العمدية الخطيرة التي ارتكبها نظام صدام المجرم وعائلته واركان نظام حكمه ، ضد شعبنا والشعوب الاخرى المجاورة، بل وضد الانسانية جمعاء ، بقسوة غير معهودة ولم يشهد لها التاريخ نظيراً من قبل.

اما عن تطبيق عقوبة الاعدام في ظل المجتمع المدني فيمكن القول باننا ضد مبدأ الثأر والانتقام باي شكل من الاشكال ، ومع تفعيل دور القانون في المجتمع وبناء دولة المؤسسات وارساء اسس الديمقراطة واحترام حقوق الانسان. وفيما يتعلق بتطبيق عقوبة الاعدام لابد من التمييز بين فترتين او مرحلتين هما:

1- المرحلة الانتقالية:

بالنظر لجسامة الجرائم المرتكبة من قبل المسؤولين في نظام صدام البعثي الدكتاتورية – المخططين والمنفذين لها والمشاركين فيها – واحتراماً لمشاعر ذوي الضحايا ولارواح الشهداء والمتضررين من هذه الجرائم لاسيما بعد الكشف عن المئات من المقابر الجماعية التي هزت ضمير كل انسان شريف في العالم ، ووفقاً لرأينا القانوني الشخصي ، نرى ضرورة تطبيق عقوبة الاعدام على ما يسمى بـ(المجموعة القذرة) من المسؤولين الذين يتجاوز عددهم الـ 55 شخصاً ممن كانوا على رأس الحكم وفي موقع القرار في السلطة. لما تضمنته هذه الجرائم من بشاعة ضد الابرياء من ابناء الشعب الراقي في كردستان وفي الوسط والجنوب من الوطن ، وضد دولتي ايران والكويت ، مما يتسوجب تطبيق اشد العقوبات على هذه الزمرة المجرمة لينال افرادها قصاصهم العادل ويكونوا عبرة لغيرهم ، ومنعاً لتفشي ظاهرة الثأر والانتقام الشخصي بين المواطنين، وتحقيقاً للعدل والعدالة الالهية والوضعية.

وطبقاً لقانون العقوبات الحالي الذي ينص على عقوبة الاعدام فان مصلحة العراقيين وذوي الضحايا ودماء الشهداء الابرار تقتضي تطبيق هذه العقوبة على هؤلاء المجرمين بعد تقديمهم الى محكمة وطنية عراقية عادلة وبالتالي تفويت الفرصة عليهم من الالات منها.

حيث لا يصح قانوناً لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة مثل صدام وزمرته المجرمة ان يستفيدوا من العفو او تخفيف العقوبة ولا التمتع بحق اللجوء في اية دولة، ولا يجوز التذرع بوجود الحصانة الدستورية او القانونية لهم وذلك طبقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

2- المرحلة الثانية (بناء المجتمع المدني):

ونقصد بها الفترة ما بعد المرحلة الانتقالية والتي تبدأ باقرار الدستور الدائم وتشكيل مؤسسات الدولة الدستورية. حيث نعتقد بضرورة رفع عقوبة الاعدام من كل القوانين العراقية وتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة بدلاص عنها مع عدم شمول اي شخص بالعفو العام او الخاص ما لم تظهر ادلة قانونية جديدة تقررها المحكمة المختصة. وذلك لان دائرة العنف والدم لابد ان تتوقف مع بداية تأسيس دولة القانون والمؤسسات الدستورية التي من اولى مقوماتها هي ان تكون العقوبة للاصلاح والتقويم لا للانتقام والتدمير.

ولا توجد في الشريعة الاسلامية ما يسمى بعقوبة الاعدام وانما هناك عقوبة القصاص التي لا تطبق الا في جرائم القتل العمد والتي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة اخرى لا تزهق الروح وهي الدية، اي دفع التعويض اذا ما عفا ولي المجنى عليه عن الفاعل. اما في الجرائم غير العمدية فلا يجوز مطلقاً ايقاع عقوبة القصاص او ازهاق الروح، ويكون الجزاء على الفاعل هو دفع الدية فقط.

ان موقفنا هذا بخصوص عقوبة الاعدام في المرحلة الانتقالية وفي مرحلة بناء المؤسسات الدستورية، ليس تراجعاً منا عن رأينا في الغاء هذه العقوبة وانما نسعى الى ان تأخذ العدالة مجراها، سيما وان غالبية اركان النظام البائد قد تم القاء القبض عليهم، والشعب العراقي باكمله بات يتطلع الى اليوم الذي يرى فيه جلاديه وهم ينالون جزاهم العادل.