التسجيل العقاري : قرار حصر التملك في بغداد لحاملي تعداد 57 دفع العديد من المواطنين الى تزوير بطاقات السكن

موسوعة النهرين عن جريدة بغداد، 22/6/2004

اعلن مدير عام دائرة التسجيل العقاري التابعة الى وزارة العدل العراقية عبد الله غزاي سلمان ان قرار مجلس الحكم رقم
88 لسنة 2004 والمتضمن بتوقيف معاملات نقل الملكية للاراضي العائدة لمسؤولين في عهد النظام السابق ومنتسبي الجهات الامنية نافذ المفعول لحين تسلم العراقيين السيادة في الثلاثين من الشهر الحالي والنظر في الغائه او ابقائه.
وقال ان "غياب جهة تنفيذ القانون وفي ظل جهل المواطن بالقانون منطلقاً من مصلحته الشخصية يصعب منع الهجرة الى بغداد هذا من جهة ومن جهة اخرى دفع قرار
157 لسنة 1994 العديد من المواطنين الى تزوير وثائق السكن التي تصدر عن جهات امنية والشراء بواسطتها عقارات داخل بغداد ، كما سلك البعض الآخر الى طريق تسجيل العقارات التي يشترونها باسماء اقارب او اصدقاء لديهم احصاء عام 1957 ، . واضاف ان" هذه المشكلة من الصعب حلها بقرار او بقانون وان حل المشكلة يتطلب اولاً توزيع الاستمارات والمشاريع الكبيرة سواء كانت صناعية ام تجارية ام زراعية على مناطق المدن العراقية ومناطق الريف ومن ثم تشييد مدن عصرية حضارية تتوفر فيها الخدمات كافة في مناطق تلك المشاريع والاستثمارات لاسكان العاملين فيها . وبذلك ستؤمن هجرة معاكسةمن العاصمة والمدن الكبيرة الى الريف والمدن الصناعية الجديدة . بعد ذلك يأتي دور المشروع في صياغة قواعد قانونية تنظم التملك في العاصمة والحد من الهجرة اليها".
واوضح سلمان ان" مسألة الغائه او بداية تموز المقبل ، مع العلم بأن الفقرة"ج" من المادة السادسة عشرة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي تضمن "يحق لكل عراقي من تملك العقار في اي جزء من العراق" وأن هذه القاعدة تعتبر بحكم القاعدة الدستورية مما يجعلها تتقدم على النص الخاص "القرار
157 لسنة 1994" وعلى الحكومة العراقية البت في هذه المسألة حسماً للجدل بشأن بقائه او الغائه او تعديله.
وقال عبد الله غزاي ان "اجراءات تسجيل المعاملات الخاصة بالعقار او الحقوق العينية العقارية مقررة لمالي" ويقف في مقدمة تلك المشروعات مكننة عمل دوائر التسجيل العقاري عن طريق ربط دوائر التسجيل العقاري في العراق بشبكة حاسبات تتولى عمليات التسجيل وحاسبات اخرى لارشفة اضابير وسجلات العقارات وخزنها بدسكات خاصة يمكن حفظها بشكل جيد دون تلفها.
وعن علاقة دوائر التسجيل العقاري والدوائر الضريبية ، قال المدير العام" مازال يحكمها نص المادة
28 من قانون ضريبة الدخل والمادة 9 من قانون ضريبة العقار اللتان توجبان عرض معاملات التسجيل العقاري على دوائر الضريبة لتصديقها".