حق التجنس بجنسية اخرى، الحريات العامة والخاصة مصانة منع التعذيب وللمواطن حق التملك والتظاهر وحرية التعبير

جريدة بغداد، 19/2/2004

قال مصدر قيادي في مجلس الحكم ان مناقشات بدأها المجلس امس لوضع اللمسات الاخيرة على قانون ادارة الدولة العراقية، مؤكدا ان الحقوق الإساسية للمواطن العراقي اقرت امس بعد ان اغناها اعضاء المجلس بالملاحظات الجوهرية.
واشار القيادي ان المواد من 9 الى 22 من القانون الإساسي للدولة العراقية تم اقرارها وهي تتعلق بقضايا كالجنسية العراقية ، حيث اباح القانون ازدواجية الجنسية اي ان يكون للعراقي حق التجنس بجنسية دولة اخرى، وتساوي العراقيين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس او القومية او الدين.
واكد القانون على ان الحريات العامة والخاصة مصانة، فيما شدد على حق التعبير، والإجتماع السلمي، وحق التنظيم في الجمعيات والنقابات، وحق التنقل في انحاء العراق، وحق السفر الى الخارج.
الى ذلك كفل القانون للعراقيين حق التظاهر، وحرية الفكر والمعتقد، وحق خصوصية الحياة الخاصة، وحق العراقي بالتعليم والصحة، مشددا على ان لاجريمة ولا عقوبة الا بقانون، ولايجوز انتهاك الإملاك الخاصة، من الشرطة او السلطات الأخرى، وان القانون يضمن محاكمة عادلة وعلنية والملكية الخاصة مصانة لا تنتزع، ولايحاكم المدنيون امام محاكم عسكرية ولايجوز انشاء محاكم جنائية وخاصة او استثنائية، فيما شدد القانون على منع التعذيب بكل اشكاله الجسمانية والنفسية في كل المجالات، وتحرم المعاملة القاسية والمهينة. واعتبرالقانون ان الإعتراف الذي يستحصل بالإكراه او بالتهديد او بالتعذيب، لايعد دليلا في اية محاكمة، واكد القانون على ان للمواطن الحق الكامل وغير المشروط بالتملك في كل انحاء العراق، وان لاضريبة الا بقانون، ولايجوز تسليم اللاجىء الى العراق مهما كانت الأسباب.
معلوم ان المجلس سيواصل مناقشة باقي مواد القانون الأساسي للدولة العراقية ومن بين ابرزها التي تتعلق بالجوانب السياسية والإقتصادية.