قرار رقم 511 لسنة 1987

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19.7.1987 ما يلي:

 

يجوز شمول العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط اذا ابدى رغبته التحريرية بذلك.

يخضع الاجنبي المتجنس بالجنسية العراقية للخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط.  وتطبق احكام هذه الفقرة على كل اجنبي اكتسب الجنسية العراقية قبل العمل بهذا القرار اسوة بالعراقيين من نفس تولداتهم.

يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (661) ستمائة وواحد وستون المؤرخ في 6.5.1980.

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

صحيفة الوقائع العراقية الرسمية بغداد، العدد 3160 بتاريخ 27.7.1987