قرار رقم 5 لسنة 1975
باسم مجلس الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11.1.1975 اصدار القانون الاتي:
رقم (5) لسنة 1975 – قانون منح الجنسية العراقية للعرب.
المادة الاولى:
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لكل عربي يطلبها اذا كان قد بلغ سن الرشد دون التقيد بشروط التجنس الواردة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، ويستشنى من ذلك الفلسطينيون ما لم يصدر قانون او قرار تشريعي خاص بخلاف ذلك.
المادة الثانية:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
صحيفة الوقائع العراقية الرسمية بغداد، العدد 4234 بتاريخ 18.1.1975