قرار رقم 363 لسنة 1986

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27.4.1986 ما يلي:

اولا: يقبل تجنس الاجنبي الذي كان قاصرا عند انتهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3.2.1980 الثالث من شباط (فبراير) عام الف وتسعمائة وثمانين وفقا للشروط التالية: 

  1. ان يكون والده تجنس بالجنسية العراقية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3.2.1980 او ان تكون والدته متمتعة بالجنسية العراقية في حالة وفاة والده.  او حصول احد اخوته على الجنسية العراقية باستثناء اخواته اللاتي اكتسبن الجنسية العراقية بالزواج من عراقي.

  2. ان تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها باحد الفقرتين (3 و 7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 1980 عند تقديم الطلب.

  3. ان يقدم طلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد او خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار ان كان بالغا سن الرشد.

  4. ان لا يكون مشمولا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (518) في 10.4.1980 العاشر من نيسان الف وتسعمائة وثمانين.

 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

صحيفة الوقائع العراقية الرسمية بغداد، العدد 3100 بتاريخ 2.6.1986