قرار رقم 180 لسنة 1980

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3.2.1980 ما يلي:

1- لوزير الداخلية ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد بالشروط التالية:
أ‌- ان يكون ساكنا العراق قبل ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ومستمرا على السكن، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
ب‌- ان يكون احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية قد حصل على الجنسية العراقية.
ج- ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة جمهورية العراق.
د- ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار.

2- لوزير الداخلية، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشائر (السورة ميري والكركش والزركوش وملك شاهي وقره لوس والفيلية والاركوازية) بالشروط التالية:
أ‌- ان يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن (خمس عشرة سنة) سابقة على نفاذ هذا القرار.
ب‌- ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة جمهورية العراق.
ج- ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار.

3- لوزير الداخلية، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشيرة (الكويان) بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار.

4- لوزير الداخلية، ان يقبل تجنس الاجنبي المتزوج من عراقية، بالشروط التالية:
أ‌- ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة جمهورية العراق.
ب‌- ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار.
ج- استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب.
د- ان يكون مقيما في العراق قبل سنة 1958 ومستمرا في اقامته.

5-
أ- لوزير الداخلية، ان يقبل اكتساب المراة الاجنبية، جنسية زوجها العراقي، بشرط مضي ثلاث سنوات على الزواج، وسكنها في العراق المدة المذكورة، واستمرار قيام الزوجية، حتى تقديم الطلب.
ب- لا يسمح للمراة المتزوجة من عراقي التي مضي على اقامتها في العراق مدة (خمس سنوات) الاستمرار على اقامتها فيه، وعليها خلال مدة (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القرار ان تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي او مغادرتها العراق.
ج- على المراة الاجنبية المتزوجة من عراقي، ان تختار بين اكتساب الجنسية العراقية او مغادرة العراق، بعد مضي (ثلاث سنوات) المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة وتلزم بمغادرة العراق اذا مضت خمس سنوات على اقامتها دون ان تختار الجنسية العراقية.
6- على كل اجنبي يمنح الجنسية العراقية، بموجب احكام هذا القرار ان يؤدي يمين الاخلاص لجمهورية العراق امام مدير الجنسية المختص خلال شهر من تاريخ استدعائه ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذا اليمين.

7- كل اجنبي مضي على سكناه العراق مدة لا تقل عن (عشر سنوات) متتاليات سابقة على نفاذ هذا القرار، وكان احد اصوله او فروعه مكتسبا الجنسية العراقية، عليه مدة نفاذ هذا القرار ان يعلن عن رغبته في التجنس بالجنسية العراقية او مغادرة العراق.

8- يسري هذا القرار، على الاشخاص الموجودين في العراق عند نفاذه، مع مراعاة ما ورد في البند (ج) من الفقرة (5) منه، فيطبق حكمه على المراة الاجنبية الموجودة في العراق عند نفاذه، وعلى الحالات التي تستجد بعد هذا التاريخ.

9- لوزير الداخلية اصدار التعليمات لتسهيل هذا القرار.

10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به مدة ستة اشهر فيما عدا الحكم الوارد في البند (ج) من الفقرة (5) منه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

صحيفة الوقائع العراقية الرسمية بغداد، العدد 2757 بتاريخ 18.2.1980