قرار رقم 1468 لسنة 1980

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14.9.1980 ما يلي:

 

  1. يخول وزير الداخلية النظر في طلبات اكتساب الجنسية العراقية المقدمة من قبل الاجنبيات المتزوجات من عراقيين، بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (5-ب) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3.2.1980.

  2. لا تقبل طلبات التجنس التي تقدم بعد صدور هذا القرار.

  3. يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

صحيفة الوقائع العراقية الرسمية بغداد، العدد 2797 بتاريخ 6.10.1980