تعليمات رقم (1) لسنة 1980 صادرة بموجب
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (180) لسنة 1980
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب (المادة التاسعة) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3.2.1980.
اصدرنا التعليمات التالية:
1- على طالب التجنس بالجنسية العراقية ان يحضر امام مدير الجنسية او ضابط الجنسية لينظم له الاستمارة رقم (3) الملحقة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1965 المعدلة، الصادرة بموجب قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، وبعد اجراء التحقيق وتاكيده من توافر الشروط القانونية، يحال الطلب الى وزارة الداخلية للنظر فيه.
2- يرفع مدير الجنسية الى وزارة الداخلية شهادة التجنس بالجنسية العراقية بموجب النموذج رقم (4) الملحق بالتعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه التعليمات، التي تخص الاشخاص الذي تتوفر فيهم شروط المواد (1 و 2 و 3 و 4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) والمؤرخ في 3.2.1980 مع اضبارة التجنس وفي حالة الموافقة يوقع وزير الداخلية على شهادة التجنس.
3- تدون مديرية الجنسية قرار وزير الداخلية وتاريخه، على شهادة التجنس.
4- تحل عبارة (قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3.2.1980) محل عبارة (قانون الجنسية العراقية) الواردة في الاستمارة رقم (1). وفي النموذج رقم (4) المذكورين في الفقرتين (1 و 2) من هذه التعليمات بالنسبة لطلب التجنس، وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور.
5- ا- في حالة قبول طلب التجنس على مدير الجنسية ان يسجل شهادة التجنس ثم يستدعي طالب التجنس ليؤدي يمين الاخلاص لجمهورية العراق، بالصيغة من جرى اداء اليمين امامه ان يؤيد حصول المنصوص عليها بتعليمات الجنسية، وعلى المنصوص عليها بتعليمات الجنسية وعلى ذلك وان الشخص وقع عليه بحضوره.
ب- يدون في ورقة تكليف طالب التجنس، بالحضور امام مدير الجنسية بانه استدعى لغرض اداء يمين الاخلاص لجمهورية العراق ومنحه شهادة التجنس.
ج- على طالب التجنس ان يحضر امام مدير الجنسية خلال شهر من تاريخ استدعائه لاداء اليمين، ولا تسلم له شهادة الجنسية ما لم يكن قد ادى اليمين ووقع عليها ودفع الرسم القانوني، ويعتبر الشخص عراقيا من تلريخ ادائه اليمين.
د- اذا لم يحضر طالب التجنس خلال المدة المذكورة في (ب) تعرض على وزير الداخلية ليقرر اما ابطال شهادة التجنس او الموافقة على تسليم الشهادة حسب ظروف القضية.
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير الداخلية