قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد

التاريخ: الأثنين 25 كانون الثاني 2010

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة استناداً الى أحكام البند (أولاًً) من المادة (61) والفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (138) من الدستور؛
صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنة 2010
قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد
المادة 1
يهدف هذا القانون الى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد، قيمة الاموال العائدة لهم من الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها او إتلافها او تجميدها او حجزها لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.

المادة 2
تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة بالدينارالعراقي مقوما بالذهب وقت وقوع الضرر .

الماده 3
اولا : أ – تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتالف على النحو الاتي :
1- قاضي من الصنف الاول يرشحه مجلس القضاء الاعلى رئيسا
2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواَ
3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواَ
4- ممثل عن اقليم كوردستان وعن كل اقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضوا

ب- تتولى اللجنة المركزية :
1. المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات او الاقاليم .
2. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض الى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة اقصاها (90) يوما من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة او الاقليم الى اللجنة .
ثانيا : أ – تشكل في كل محافظة او اقليم لجنة فرعية تتالف على النحو الاتي :
1. قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الاعلى رئيسا
2. ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواَ
3. ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواَ
4. ممثل عن المحافظة او الاقليم بدرجة مدير عضوا
ب – تتولى اللجنة الفرعية :
1. استلام الطلبات المقدمة اليها بعد (60) يوما من تاريخ نفاذ القانون .
2. النظر في الطلبات المقدمة اليها وتقدير مبلغ التعويض وفقا لظروف كل قضية ووقائعها .
3. رفع قرارتها بالتعويض الى الللجنة المركزية للمصادقة عليها ولاتعد قرارات التعويض نافذة الابعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .

المادة 4
يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية امام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتا .

المادة 5
يتم صرف مبلغ التعويض الى المتضرر او ورثته الشرعيين وفقا للقسام الشرعي .

المادة 6
تحدد الية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية اصدارها للقرارات والية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .

المادة 7
تشمل احكام هذا القانون العراقيين المتضررين من تاريخ 17/7/1968 الى تاريخ 20/3/2003

المادة 8
لايعمل بأي نص يخالف هذا القانون

المادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


الاسباب الموجبة
لغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة او اتلاف او تجميد او حجز ممتلكاتهم بسبب الممارسات التعسفية من قبل النظام البائد.

شرع هذا القانون