قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند( ثالثا)من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2010
قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

المادة – 1- أولا- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيأة دعاوى الملكية )تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيأة دعاوى الملكية أو من يخوله.

ثانيا- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل يعين وفقا للقانون .

ثالثا- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.
رابعا- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب.

المادة 2- يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولا: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون
ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .

(الفصل الثاني)
السريان

المادة -3- أولا- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي:

أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية .
ب – العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية .
جـ - عقارات الدولة المملكة بدون بدل او ببدل رمزي لاعوان النظام السابق أو المخصصة لهم.
د – حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006
هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلافا للقانون.
ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.

(الفصل الثالث)
اللجنة القضائية

المادة – 4 – تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

المادة – 5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :
اولا- قاض من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً)

ثانيا – موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً)

ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات ( عضواً )

المادة – 6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

(الفصل الرابع)
الاجراءات

المادة – 7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي:
أولا- أ- إلغاء قرار المصادرة او الاستيلاء او التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون

ب – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق احكام هذا القانون .

ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لأغراض خيرية فيعوالمالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدما للغرض الذي خصص له .

ثالثا- إذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين :
أ- إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.
ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير.

رابعاً – اذا اجرى على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين :
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحداث تلك التغييرات والزام المالك الاصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.
ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء. على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي تصرفت في العقار أولا .

خامسا- إذا أضيف للعقار عقار اخر ووحدا فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف الى المالك الاخير بتاريخ الكشف الاخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:

1- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف باسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

2- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .

سادسا- إذا كان العقار مثقلا بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض او الرهن بعد خصم قيمة القرض او الرهن من مستحقات المالك الاخير من التعويض
سابعا- إذا كان العقار قد بيع الى مالكه الاصلي او احد ورثته فللجنة القضائية اتباع ماياتي:
أ- تعويض المشتري مايعادل قيمة بدل البيع بتاريخ الكشف الأخير مقوما بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .
ب‌- يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي ان لم يسجل بأسمه او ورثته .

ثامنا- إذا ملك العقار بدون بدل او ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم المملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع .على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.

تاسعا- إذا هدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشيدات مطروحا منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء
ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليه عند المصادرة أو الاستيلاء .

عاشرا- إذا كان العقار قطعة ارض واحدث فيها المالك الاخير مشيدات فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كانت قيمة المشيدات أكثر من قيمة قطعة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .
ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشيدات فيسجل العقار باسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

حادي عشر- إذا استملك العقار خلافا للاجراءات القانونية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة الى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على ان يقوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوما بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
اضافة حادي عشر-ج- تتبنى الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوما وبخلافه تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة أعلاه.

ثاني عشر – اذا ملك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية باتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار باسم المملك لهم.

الفصل الخامس
الطعــــــون
المادة -8- أولا – يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30 ) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً .
ثانيا- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضا الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء وتتشكل منهم ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو احد نوابه وعضوية اثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .
ثالثا- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الاتية :
أ- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية
ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى
جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية
د- رد القضاة
هـ- إعطاء الرأي الاستشاري
رابعا- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصا بالنظر في طلبه .
خامسا- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.
سادسا- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً.

المادة – 9- اولا- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 :
أ- الاعتراض على الحكم الغيابي
ب- اعتراض الغير
جـ- إعادة المحاكمة
د- التمييز
هـ- تصحيح القرار التمييزي

ثانيا- يجوز الطعن بقرارات للجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 59) لسنة 1979
المادة – 10 – تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي

الفصل السادس
احكام ختاميــــة

المادة – 11- تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال اليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .
المادة – 12- تعفى اجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانونا
المادة – 13- أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استنادا للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.

ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقا لللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض او تقدير التعويض وقت المصادرة او في حالة رد طلبه بالتعويض .
المادة – 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدني رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة وللقطاع العام رقم (22 ) لسنة (2008 ) ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم .
ثالثا- يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على ان تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المادة -15- اولا- تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقا لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة 2008
ثانيا- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة – 16- اولا- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون ثانيا- ينقل منتسبوا الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون بعد انتهاء اعمالها إلى وزارة المالية .
المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية والمكاتب السياسية المعارضة للنظام المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .
المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.

المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيأة نيابة عن بقية الورثة .

المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق.

المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقا لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردت دعواه إقامتها مجددا .

المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وإحالة الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .

المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.

المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال فترة من 14/7/1958 ولغاية16/7/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون
المادة – 25- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها .

المادة – 26- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء .
المادة- 27- يحق للذين وقع عليهم غبن فاحش نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت اقامة الدعوى. وشمولهم بحق اقامة دعوى بموجب القانون الجديد وبأثر رجعي لرفع الحيف علنهم.
المادة- 28- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه.


شرع هذا القانون

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/1/2010