مسودة قانون الجنسية العراقية الجديد

المادة الاولى:
يقصد بالتعابير الاتية ، لاغراض هذا القانون ، المعاني المبينة ازاءها:
1 - الوزير - وزير الداخلية.
2 - العراقي - الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.
3 - الاجنبي - غير العراقي.
4 سن الرشد - ثماني عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.
5 - الساكن في العراق عادة - من كان محل اقامته المعتاد في العراق منذ قيام الدولة العراقية.

المادة الثانية:
يعد عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة
1975 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة الخاصة بمنح الجنسية العراقية.

المادة الثالثة:
يعد عراقيا
1 - من ولد في العراق او خارجه لاب متمتع بالجنسية العراقية.
2 - من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له
3 - ومن ولد في العراق من والدين مجهولين ويعد اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة الرابعة:
للوزير ان يعد من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لاجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة الا اذا حالت الظروف الصعبة من دون ذلك من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه للب الحصول على الجنسية العراقية وغير مكتسب لجنسية اجنبية.

المادة الخامسة:
للوزيز ان يعد عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.

المادة السادسة:
للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية:
1 - ان يكون بالغا سن الرشد.
2 - دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس.
3 - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.
4 - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
5 - ان تكون له وسيلة جلية للعيش.
6 - ان يكون سالما من الامراض الانتقالية والمعدية والعاهات العقلية.

المادة السابعة:
للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية اذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابعة من هذا القانون وعلى ان لا تقل مدة الاقامة المشار اليها من البند 3 من المادة المذكورة عن ثلاث سنوات.

المادة الثامنة:
على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية ان يؤدي يمين الاخلاص للعراق امام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استدعائه ويعد الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذا اليمين.

صيغة اليمين
اقسم بالله العظيم ان احافظ على العراق من كل عدوان على ارضه او سمائه او مياهه وان أذود عنه بكل وسيلة لتبقى سيادته مصانة وأن التزام بشروط المواطنة الصاحلة ومراعاة حقوق الانسان والمساواة بين ابناء الشعب العراقي.
والله على ما اقول شهيد.

المادة التاسعة:
1 - يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحادية عشر من هذا القانون بالحقوقو التي يتمتع بها العراقي الا ما استثني بقانون خاص.
2 - لايجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحدية عشر من هذا القانون ان يكون عضوا في هيأة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه للجنسية العراقية.
3 - لايجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحدية عشر من هذا القانون ان يشغل وضيفة رئيس جمهورية او اي منصب وزاري في الدولة.

المادة العاشرة:
1 - يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا تخليه عن الجنسية العراقية.
2 - تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراق
3 - للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستعيد جنسيته العراقية اذا عاد للعراق بطريقة مشروعة واقام فيه سنة واحدة وقدم طلبا بذلك للوزير ويعد عراقيا من تاريخ عودته.

المادة الحادية عشرة:
1 - يحق للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:
ا - مضي مدة ثلاث سنوات على زواجها واقامتها في العراق المدة المذكورة.
ب - تقديم طلب الى الوزير.
ج - استمرار قيام رابطة الزوجية حتى تقديم الطلب وتستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها او زوجها المتوفي ولد او بنت.
2 - اذا تزوجت المراة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسيته زوجها فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية.
3 - اذا فقدت المرأة جنسيتها العراقية وفقا للبند 3 ، يحق لها ان ترجع الى الجنسية العراقية:
ا - اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت ه من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك.
ب - اذا توفي عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ، وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك ، على ان تكون موجودة في العراق عن تقديم الطلب.
4 - لا يجوز للمة غير العراقية المتزوجة من غير العراقي ان تكتسيب الجنسية العراقية بمفردها.

المادة الثانية عشر:
1 - اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين.
2 - اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده غير البالغين ، وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة ان يستغيد الجنسية العراقبية اذا بلغ سن الرشد وعاد للعراق واقام فيه سنة واحدة وقدم طلبا بذلك للوزير ويعد عراقيا من تاريخ عودته ، ولا يفيد من حكم هذه الفقرة اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم 1 لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951.

المادة الثالثة عشر:
للوزير سحب الجنسية العراقية عن غير العراي الذ اكتسبها اذا قام او حاول القيام بعمل يعد خطرا علا امن الدولة او سلامتها.

المادة الرابعة عشرة:
لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الواجبات او الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية.

المادة الخامسة عشرة:
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة "المنحل" المرقم 666 لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور.

المادة السادسة عشرة:
1 - يحق لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستعيد جنسيته العراقية بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم ان يتقدموا بالطلب لاستعادة الجنسية العراقية.
2 - لا يفيد من حكم البند 1 العراقيون الذين زالت عنهم الجنسية بموجب القانونين المشار اليهما في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

المادة السابعة عشرة:
تنظر المحاكم في جميع الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة:
يستمر العمل بالتعليمات الصادرة وفقا لقانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

المادة العشرين:
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الواحد والعشرون:
ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.