الكورد الفيليون في جريدة الوقائع العراقية

لقد آلينا ان ننشر المواد المتعلقة بالكورد الفيليين المنشورة في الوقائع العراقية . (الجريدة الرسمية لجمهورية العراق) ، مع الاشارة الى ان هناك مواد اخرى لم تنشر فيها يمكن للقارىء ان يبعثها لنا ، على ان تكون موثقة لاضافتها لهذه الصفحات .

ونود ان نلفت انتباه القارىء الى ان في هذا الموضوع فقرة عن احد التجار الفيليين في ستينيات القرن العشرين وبتسمية الفيلي مما يدل على اهمية دور الكورد الفيليين في جميع مناحي العراق في تاريخ العراق منذ ان كانت هناك دولة او اقليما او سلطنة او امارة بهذا الاسم .



محاسبات عامة \ قانون 29 في 8- 2- 1960

عنوان : قانون شطب وإعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل



عدد المواد 19

باســم الشــعـب

مجلـس الســيـادة

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء .

صدق القانون الآتـــي :

المادة الخامسة عشرة :

من سجلات مديرية السكك الحديدية العامة

ان هذا المبلغ هو عن أجور الخزن المتحققة على السيد عبد الرحيم عبد الكريم الفيلي عن الارسالية المكونة من (840) كيس بذور القطن زنتها (84) طنا الواردة من ايران الى خانقين لنقلها عن طريق الترانسيت الى بيروت وقد خزنت هذه الارسالية في مستودعات السكك في خانقين منذ 20 و 27 و 29- 3- 1954 ونظرا لحدوث الفيضان يعد ذلك التاريخ مباشرة فقد تعذر على المرسل اليه نقلها الى بغداد لدى مراجعة دائرة الارشاد الزراعي لاستحصال الاجازة في عبور هذه الارسالية الى بيروت امتنعت عن ذلك بالنظر الى اعتبار هذه الارسالية النباتية من الممنوعات بموجب قانون توريد النبات .

لذا تقرر اتلاف جميع الارسالية واعادتها بمدة لا تتجاوز اليومين الى ايران وقد اضطر الموما اليه على اعادتها الى ايران وقد ترتب على بقاء هذه الارسالية في مستودعات السكك مبلغ (1092.250) دينارا اجور خزن مقطوعة عن هذه الارسالية وشطب الباقي البالغ (892.250) دينارا .

ثم في التشريع الكامل :

عدد المواد 1 :

الأســبـاب المــوجـبـة :

الملحق :

نشر في جريدة الوقائع العراقية 312 في 29- 2- 1960 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستور \ العراق الاتحادي

الرقم (لايوجد رقم) في 1- 1- 2005

عنوان : دستور جمهورية العراق

الديباجة

بسم الله الرحمن الرحين

ولقد كرّمنا بني آدم

نحن ابناء وادي الرافدين ، موطن الرسل والانبياء ، ومثوى الائمة الاطهار ، ومهد الحضارة ، وصناع الكتابة ، ورواد الزراعة ، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان ، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان ، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء ، ونظر الفلاسفة والعلماء ، وابدع الادباء والشعراء .

عرفانا منا بحق الله علينا ، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا ، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا ، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا ، زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين ، رجالا ونساءً وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة ، عربا وكوردا وتركمانا ، ومن مكونات الشعب جميعها ، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدّسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها ، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين ، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية ، فسعينا يدا بيد ، وكتفا بكتف ، لنصنع عراقنا الجديد ، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية ، ولا نزعة عنصرية ، ولا عقدة مناطقية ، ولا تمييز ، ولا اقصاء .

لم يثننا التكفير والاراهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون ، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية ، وانتهاج سبل التداول السلمي للسطلة ، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .

نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته ، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي ، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا ، وشيوخنا وشبابنا ، على احترام قواعد القانون ، وتحقيق العدل والمساواة ، ونبذ سياسة العدوان ، والاهتمام بالمراة وحقوقها ، والشيخ وهمومه ، والطفل وشؤونه ، واشاعة ثقافة التنوع ، ونزع فتيل الارهاب .

نحن شعب العراق الذي آل على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه ، وان يتعظ لغده بامسه ، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم . ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة .

نشر في جريدة الوقائع العراقية 4012 في 28- 12- 2005

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون الجنسية 180 قرار مجلس قيادة الثورة في 3- 2- 1980

عنوان : شروط تجنس الاجنبي الجنسية العراقية



عدد المواد 1

مادة 2 :

لوزير الداخلية ، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشائر (السوره ميرى والكركش والزركوش وملك شاهي وقره لوص والفيلية والاركوازية) ، بالشروط التالية :

أ- ان يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن (خمس عشرة سنة) متتالية ، سابقة على نفاذ هذا القرار .

ب- الا ّ يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .

جـ- ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .

نشر في جريدة الوقائع العراقية 2757 في 18- 2- 1980 .

التشريع الكامل :

عدد المواد 11 :

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3- 2- 1980 ما يلي :

مادة 1 :

لوزير الداخلية ، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد ، بالشروط التالية :

أ- ان يكون ساكنا في العراق قبل ثورة الرابع عشر من تموز عام / 1958 ، ومستمرا على السكن ، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار .

ب- ان يكون احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية ، قد حصل على الجنسية العراقية .

جـ- الا ّ يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .

د- ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .

مادة 2 :

لوزير الداخلية ، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشائر (السوره ميرى والكركش والزركوش وملك شاهي وقره لوص والفيلية والاركوازية) ، بالشروط الآتية :

أ- ان يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن (خمس عشرة سنة) متتالية ، سابقة على نفاذ هذا القرار .

ب- الا ّ يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .

جـ- ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .



مادة 3 :

لوزير الداخلية ، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشيرة (الكويان) بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار .

مادة 4 :

لوزير الداخلية ، ان يقبل تجنس الاجنبي المتزوج من عراقية ، بالشروط الآتية :

أ- ا ّلا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .

ب- ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .

جـ- استمرار قيام الزوجية ، حتى تقديم الطلب .

د- ان يكون مقيما في العراق قبل سنة / 1958، ومستمرا في اقامته .

مادة 5 :

أ- لوزير الداخلية ، ان يقبل اكتساب المراة الاجنبية ، جنسية زوجها العراقي ، بشرط مضي (ثلاث سنوات) على الزواج ، وسكنها في العراق المدة المذكورة ، واستمرار قيام الزوجية ، حتى تقديم الطلب .

ب- لا يسمح للمراة الاجنبية المتزوجة من عراقي التي مضى على اقامتها في العراق مدة (خمس سنوات) الاستمرار على اقامتها فيه ، وعليها خلال مدة (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القرار ، ان تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي ، او مغادرتها العراق .

جـ- على المراة الاجنبية المتزوجة من عراقي ، ان تختار بين اكتساب الجنسية العراقية ، او مغادرة العراق ، بعد مضي مدة (ثلاث سنوات) المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ، وتلزم بمغادرة العراق ، اذا مضت مدة (خمس سنوات) على اقامتها دون ان تختار الجنسية العراقية .

مادة 6 :

على كل اجنبي يمنح الجنسية العراقية ، بموجب احكام هذا القرار ، ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية امام مدير الجنسية المختص خلال شهر من تاريخ استدعائه ، ويعد الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذه اليمين .

مادة 7 :

كل اجنبي مضى على سكناه في العراق مدة لا تقل عن (عشر سنوات) متتاليات سابقة على نفاذ هذا القرار ، وكان احد اصوله او فروعه مكتسبا الجنسية العراقية ، عليه خلال مدة نفاذ هذا القرار ، ان يعلن عن رغبته في التجنس بالجنسية العراقية ، او مغادرته العراق .

مادة 8 :

يسري هذا القرار ، على الاشخاص الموجودين في العراق عند نفاذه ، مع مراعاة مع ما ورد في البند (جـ) من الفقرة (5) منه ، فيطبق حكمه على المراة الاجنبية الموجودة في العراق عند نفاذه ، وعلى الحالات التي تستجد بعد هذا التاريخ .

مادة 9 :

لوزير الداخلية ، اصدار التعليمات ، لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 10 :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به لمدة (ستة اشهر) ، فيما عدا الحكم الوارد في البند (جـ) من الفقرة (5) منه .

صدام حسين \ رئيس مجلس قيادة الثورة


اعداد : عدنان رحمن

المصدر: شفق نيوز، 11/3/2012