الكورد الفيلية .. والجينوسايد

الجينوسايد تعني القتل الجماعي او الابادة الجماعية لشعب او اقلية او طائفة وقلعها من جذورها من مختلف النواحي...

كما انها تعني القتل والتطهير العرقي والفناء الجماعي . وقد ظهر مصطلح (جينوسايد) في قاموس القتل الجماعي بعد الحرب العالمية الثانية . وبالنظر للأحداث والنكبات والجرائم اللاأنسانية التي تعرضت لها الشعوب صمم المجتمع الدولي على مكافحتها وبعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة آبرمت أتفاقيات تدين فيها جريمة الأبادة الجماعية (الجينوسايد) واعتبرتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي ولا بد من ايقاف مثل هذه الجرائم في العالم وقد أقرت الجمعية العامة بقرارها رقم 260 الف (د .3) في 9 / 12 / 1948 حيث نصت على ما يلي

المادة 1 : تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية ، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب ، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي ، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة 2 : في هذه الاتفاقية ، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية ، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية ، بصفتها هذه :

(أ) قتل أعضاء من الجماعة.

وقد قُتل آلف من الكورد الفيلية بشتى الوسائل الوحشية ومنها (التجارب الكيمياوية) واجبارهم في المشي على الألغام وتقطيعهم كطعام للأسماك في احواض سجودة والمقبورعدي في الرضوانية

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة لقد تم تسفير آلف العوائل من الكورد الفيلية وتعرضوا للأذى الجسدي والروحي ومنهم من توفي في الحجز ومن مشقة المشي عبر الجبال الوعر تحت ظروف مناخية قاسية ومنهم من ولدة يتيماً في سفوح الجبال وفي العراء وفي داخل المخيمات الغير صالحة للأستعمال الأدمي وقد كبرت وترعرعت في ظل هذه الظروف التي تفتقر للحد الأدنى من الأنسانية.

(ج) إخضاع الجماعة،عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

اي نعم لقد سلبه النظام الفاشي السابق والمعترف به للأسف دوليا وعربيا جميع الأموال المنقولة والغير منقولة للكرد الفيلية بغير وجهه حق ولا ندري على اي مادة استند ولم يحاسبه احد ... ولم يقل له كفواَ احد.....!!!!!!!!!

(د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.

اذ عمدت السلطات الفاشية على فرض الطلاق القسري لأحد الأبوين وتهجير او حجز الأخراو حتى تهجير الأطفال بدون الأبوين وقد تعرضة قسم منهم للهلاك عبر الجبال الوعرة . لذا تعتبر جريمة الكورد الفيلية من الجرائم اللاأنسانية الكبرى وجريمة آبادة جماعية (جينوسايد) يحاسب عليها القانون الدولي والعراقي اذا اتبع ذلك وكان عادلً ونزيهً في تطبيق القانون الدولي

المادة 3 : يعاقب علي الأفعال التالية

(أ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية.

(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية.

(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المادة 4 : يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

وهناك مواد وفقرات آخرى يطال شرحها ملحقة بهذه المواد الأساسية التي تكفي لأن تثبت ان جريمة التهجير القسري للكورد الفيلية هي جريمة آبادة جماعية (جينوسايد).

باسم مهدي فيلي

المصدر: مؤسسة شفق، 9/2/2011