الملاذ الوحيد للشعب العراقي هو تطبيق نظام الفيدرالية في العراق

سبق وأن نشر الإخوة العراقيون و نشرنا عدة مقالات حول تطبيق النظام الفيدرالي ، نظام الولايات أو الأقاليم للمحافظات العراقية لتسهيل مهمة إدارتها و تمشية أمورها الرسمية و الإقتصادية و الإجتماعية و الصناعية و الأمنية و غيرها من قبل أبناء هذه الولاية أو تلك وفقا لمل جاء في الدستور العراقي الدائم ، لأن أبناء كل ولاية هم أدرى من غيرهم :
( أبناء مكة أدرى من غيرهم بـشعابها ).

إن تشكيل الولايات أو الأقاليم لا يعني إنفصالها أو تجزئة العراق كما يتصور البعض خطأ ، و لدينا أمثلة كثيرة في العالم على نجاح نظام الولايات ن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : جمهورية ألمانيا الإتحادية ، و سويسرا و بلجيكا و الولايات المتحدة الأمريكية .

لقد نصت مواد الدستور التي صادق و وافق عليها كل أعضاء البرلمان العراقي من السنة و الشيعة و غيرهما و كذلك كافة الأحزاب الوطنية ، معنى ذلك أن الفيدرالية تمثل وفق مواد الدستور الصيغة المثالية لمنح كل مواطني الشعب العراقي و المحافظات و الأقاليم أو الولايات كافة الحقوق و الواجبات و تصرف عليهم و على المحافظات ثروات البلاد و عائدات النفط بالتساوي و وفقا للأضرار التي لحقت بالمحافظات بنسب عادلة .
دعونا نقرأ معا نصوص مواد الدستور العراقي :

[ المادة ( 102 ):

تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.

المادة ( 103 ) :

تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:

اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.

المادة (104 ) :

يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

المادة ( 105 ) :

يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

الباب الرابع :

اختصاصات السلطات الاتحادية

المادة ( 106 ) :

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

المادة ( 107 ) :

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:

اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.

رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.

خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.

اللجوء السياسي.

سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.

تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.

المادة ( 108 ) :

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

المادة ( 109 ) :

اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

ألمادة ( 110) :

تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:

اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.

المادة ( 111 ) :

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

الباب الخامس :

سلطات الأقاليم :

الفصل الاول : ( الأقاليم ) :

المادة ( 112 ) :

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.

المادة ( 113 ) :

اولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.

ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.

المادة ( 114 ) :

يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين

المادة ( 115 ) :

يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:

اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

المادة ( 116 ) :

يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة ( 117 ) :

اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. للسلطات الاتحادية.

ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.

خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

الفصل الثاني :

المحافظات التي لم تتنظم في اقليم :

ألمادة ( 118 ) :

اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.

ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.

خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

المادة ( 119 ) :

يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث : العاصمة

ألمادة ( 120 ) :

اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.

ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.

ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.

الفصل الرابع : الادارات المحلية

ألمادة ( 121 ) :

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس : الاحكام الختامية والانتقالية

الفصل الاول(الاحكام الختامية) :

ألمادة ( 122 ) :

اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.

ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.

رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.

خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ألمادة ( 123 ) :

لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين. ]

نلاحظ أعلاه أن مواد الدستور وفقراته واضحة كوضوح الشمس ، و هي تضمن حقوق كافة المواطنين العراقيين بغض النظر عن قومياتهم و مذاهبهم و أديانهم و أن ثروات البلاد العائدة من إيرادات النفط و الغاز ملك الشعب العراقي و ليس ملك فرد أو حزب أو عائلة توزع بالتساوي و العدالة وفق حجم الأضرار و احتاياجات الأقاليم و الولايات و المحافظات ( المادة ( 108 ) : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ) .

يروج أعداء الفيدرالية أو نظام الولايات أو الأقاليم بأنها تؤدي إلى تقسيم العراق ، و هذا خطأ فضيع ، فلنقرأ المادة 106 الصريحة :

المادة ( 106 ) : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

لذا لا نرى هناك سببا لإجراء تعديلات على مواد الدستور ، فهي كاملة و تضمن حقوق الشعب العراقي بسنته و شيعته و عربه و أكراده و تركمانه و الكلدان و الآشوريين و الأيزيدية و التركمان و غيرهم .

أين تكمن المشكلة إن كانت هذه المواد لا تلبي حاجيات و حقوق شعبنا العراقي ؟

نعم ، نؤيد ما تفضل به سماحة السيد عبد العزيز الحكيم بوجوب تطبيق الفيدرالية بأسرع و قت ممكن ، لكي ينعم أبناء الولايات و الأقاليم بالنعيم و الأمان .

لدينا بعض التعقيبات و التعليقات على الحكومات العراقية السابقة و الحالية و خاصة على السادة الإخوان أعضاء البرلمان العراقي و الوزراء المحترمين ، آملا أن يتقبلوها برحابة صدر ، لأن هدفنا ليس جرح مشاعر أحد ، لكن وطننا الحبيب ينزف دما كل يوم ، و في كل يوم منذ ثلاث سنوات لدينا عاشوراء :

كلنا يعلم بأن قوات التحالف أخطأت أكثر من ألف خطأة ، كما صرحت السيدة كونداليزا رايس . ، منها :

حل الجيش العراقي و فصل أكثر من خمسة آلاف موظف في وزارة الإعلام و موظفين و غيرهم
لم توفر للشعب العراقي الأمن منذ البداية و تركت الحدود العراقية مفتوحة ، و هي مخولة بقرار من هيئة الأمم المتحدة بحفظ أمن المواطنين العراقيين و حدود العراق .
لم تبدأ ببناء البنى التحتية ، بمثل ما فعلت قوات الحلفاء في ألمانيا ببرنامج مارشال
لم تعالج مشكلة الكهرباء و الماء
أخطأت بإطلاق سراح المجرمين مباشرة بعد اعتقالهم و لم تعاقبهم وفق القانون
أعمال تعذيب أبناء الشعب العراقي في سجن أبي غريب ، وهو مخالف لكافة المعايير القانونية و حقوق الإنسان
نعم كانت تصريحات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إيجابية قبيل تحرير العراق من أبشع نظام دكتاتوري ، بأنها ستجعل العراق نموذجا للديمقراطية يحتذى به . إلا أنه لم يتحقق أي شيئ من هذا القبيل ، لكن الحق يقال :

أنها فعلت أولا: إنقاذ الشعب العراقي من النظام الفاشي الذي جثم على جسده أكثر من 35 سنة .
وثانيا منحت الحرية التامة للشعب العراقي لكتابة دستوره و إجراء أول إنتخابات ديمقراطية لم يشهد مثلها العالم . أما عن مجلس الحكم العراقي المؤقت و الحكومات اللاحقة فإن معظم وزرائها إنغمسوا بمنافع ذاتية و مناصب و حصص مالية كما ذكر السيد بول بريمر ، و تركوا شعبنا العراقي ضحية للقتل و الإختطاف .

لم تطبق كل الحكومات العراقية أبسط الأمور :

1 - تطبيق قانون الضمان الإجتماعي لإسعاف العوائل المنكوبة
2 - تخصيص رواتب شهرية لكل عائلة عراقية سنية كانت أم شيعية عربية أم كردية تدفع لها على حسابها في البنوك ، من عائدات النفط
3 – تعويض عوائل شهداء المقابر الجماعية قبل و بعد سقوط النظام
4 – التحقيق في البحث عن مصير أكثرة من عشرة آلاف شاب كردي فيلي إختطفهم النظام المخلوع لحد الآن
5 - عدم حماية العوائل السنية و الشيعية على حد سواء من القتل و التهجير والترحيل و مصادرة بيوتها
6 – عدم حماية أساتذة و علماء جامعات العراق من القتل و الإختطاف
7 – لم تصارح الشعب العراقي بكل شيئ لا سيما عدم إعلان أسماء الدول العربية و الأجنبية المتورطة في مساعدة المجرمين لقتل أبناء الشعب العراقي أو المحرضة على إثارة النعرات الطائفية و العنصرية لغرض إشعال حرب أهلية في العراق .
8 - لماذا لم تتخذ إجراءات ديبلوماسية ضد تلك الدول المعادية للشعب العراقي و المعارضة لتشكيل النظام الفيدرالي في العراق ؟
9 – لماذا لم تحاسب الوزراء أو أعضاء البرلمان العراقي الذين يهربون من عقد كل جلسة في البرلمان و يسببون عدم إكتمال نصابها ؟ فلماذ انتخبهم الشعب العراقي الذي ضحى بدمائه أثناء الإنتخابات و أولاهم ثقته ؟
هل هذه هي الوطنية يا سادة ؟ لا نريد الحديث عن سرقة و تبديد ثروة العراق و عن الفساد الإداري !

10 - فوجئنا بالمشاجرة بين دولة الرئيس السيد المالكي و بين السيد الجنابي الذي اتهمه السيد المالكي بأنه اشترك بفضائح أكثر من 150 فضيحة ؟
فإذا كان السيد المالكي يعلم أن نائبه متورط بجرائم أو فضائح ، فلماذا لم يحيله إلى القضاء ؟

أما بالنسبة إلى نظام الفيدرالية فإني أؤيده عندما يتمتع كل مواطن عراقي يعيش في الولاية ( سنيا كان أم شيعيا أم صابئيا أم مسيحيا و غيرهم ) بكافة حقوقه الممنوحة له وفق مواد الدستور أعلاه . و بعبارة أخرة لا يسمح إن كانت أكثرية الولاية شيعية بترحيل الإخوة الآخرين منها ، مثل السنة و الصابئة و المسيحية العربية و الكردية و التركمانية و غيرهم ، معنى ذلك أن إدارة كل ولاية مسؤولة عن مواطنيها . ونفس الشئ ينطبق على الولاية التي أغلبها من الإخوة السنة ، فعلى إدارة هذه الولاية أن تحمي و تمنح كل العوائل العراقية الساكنة فيها و بحمايتها .
لا نريد ولاية شيعية فقط ولا نريد ولاية سنية فقط ولا نريد ولاية كردية فقط و لا نريد تركمانية فقط و هكذا .
نريد ولايات و أقاليم عراقية صرفة مختلطة الحضارات و الثقافات منذ مئات ، بل و آلاف السنين .
لأن الجميع إخوة عراقيون و مواطنون في الهوية و التربة . أما دينهم أو مذهبهم : له دينه و لي ديني. وليس للعبد أن يحاسب أخاه ، و العبادة لله عز وجل ، و هو شديد العقاب .
كما ينبغي أن تحترم حريات الأحزاب الوطنية و حريات المواطنين للتعبير عن آرائهم و حرياتهم في إرتداء أزيائهم و ملابسهم الشعبية الخاصة .

نسأل الله أن يهدي إخواننا العراقيين السنة و الشيعة و كل الغيارى من أبناء وادي الرافدين إلى التسامح و العودة إلى إخوتهم و أصالتهم و أخلاقهم العراقية الراقية ، إنه ولي التوفيق .
الخزي والعار لأعداء العراق و الإنسانية
ألمجد و الخلود لشهداء العراقيين
عاش الشعب العراقي الكريم بكافة قومياته و أديانه و مذاهبه !

د . عدنان جواد الطعمة
ألمانيا في 30 / 1 / 2007