بدء العمل بقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية

بغداد - الصباح
بدأ العمل بقانون هيئة حل النزاعات الملكية العقارية بعد ان نشر مؤخراً في (الوقائع العراقية) وجاء في الاسباب الموجبة لصدور القانون بأنه يضمن الحماية القانونية للناس كافة،

بعد ان ظهر ان هناك نقصاً في تطبيق اللائحة السابقة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
وتضمن القانون الجديد معالجات للعديد من الثغرات والنواقص، بما ينسجم وحاجات المجتمع الجديد وحجم الاضرار التي تعرض لها المواطن في العهود السابقة.
وفي ما يلي نص القانون:

قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية:
قرار رقم (2)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً لاحكام الفقرتين (أ.ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً لاحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالاكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2006/1/9.
اصدار القانون الاتي:
رقم (2) لسنة 2006
قانون
هيئة حل النزاعات الملكية العقارية
الفصل الاول
الاحكام التمهيدية
المادة-1- اولاً -تحل هيئة نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية المشكلة بموحب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم (12) لسنة 2004.
ثانياً- ترتبط هيئة حل النزاعات الملكية العقارية بمجلس الوزراء ويرأسها موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون على الاقل.
ثالثاً- تحدد التشكيلات الادارية والقضائية للهيئة بنظام.
رابعاً- يكون مكتب اقليم كردستان احد التشكيلات الادارية للهيئة وتتبعه المكاتب في محافظات الاقليم.
المادة-2- يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المؤشرة ازاء كل منها:
اولاً- الهيئة: هيئة حل النزاعات الملكية العقارية.
ثانياً- الهيئة التمييزية: الهيئة المختصة بنظر الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والاحكام الصادرة من اللجان القضائية.
ثالثاً- اللجنة القضائية: اللجنة المختصة بالنظر في دعاوى الملكية العقارية وحسمها.
رابعاً- فروع الهيئة: فروع الهيئة في المحافظات والاقضية والنواحي المشكلة بموجب هذا القانون.
خامساً- العقارات: وتشمل الحقوق العينية الاصلية الواردة في الفقرة (1) من المادة (68) من احكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1959 النافذ.
المادة- 3- اولاً- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقاً لاحكام هذا القانون.
ثانياً- تؤمن الحكومة كل ما تحتاجه الهيئة من اموال ومبالغ لتسهيل تنفيذ مهامها الادارية وتأمين الابنية المناسبة لها ولفروعها لغرض اداء عملها.
الفصل الثاني
سريان القانون
المادة-4- تسري احكام هذا القانون على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/ 2003 وتشمل ما يلي:-
اولاً- العقارات المصادرة والمحجوزة لاسباب سياسية او عرقية او على اساس الدين او المذهب او اي حالات اخرى تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي او القومي.
ثانياً- العقارات المتولى عليها بدون بدل او المستملكة بغبن فاحش او خلافاً للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك ويستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني والاستملاك لاغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلاً للنفع العام.
ثالثاً- عقارات الدولة المخصصة بدون بدل او ببدل رمزي لأزلام النظام السابق.
المادة-5- اولاً- تختص الهيئة بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون على اللجان القضائية في الهيئة ولغاية انتهاء مدة تقديم الطلبات.
ثالثاً- للجان القضائية في الهيئة التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
الاجراءات الشكلية
المادة-6- على اللجان القضائية اتخاذ الاجراءات التالية عند نظر الدعاوى المعروضة امامها:
اولاً- الغاء قرارات المصادرة والاستيلاء والتخصيص التي تمت خلافاً للطرق القانونية المتبعة على العقار الذي ما زال سند الملكية باقياً باسم مالكه الاصلي في السجل العقاري.
ثانياً- اعادة ملكية العقارات التي تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها والتي ما زالت مسجلة باسم الدولة الى مالكها الاصلي.
ثالثا- اعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية المصادرة او المستملكة بغبن فاحش الى مالكيها الاصليين.
رابعاً- اذا ثبت ان بعض كبار مسؤولي النظام السابق او ازلامه ومن استغل نفوذهم قد تملك عقاراً ما بصورة غير شرعية فيعاد العقار الى مالكه الاصلي وفق احكام هذا القانون.
خامساً- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه الى شخص (طبيعي او معنوي) ولم تجر عليه اية اضافات او تحسينات عندئذ يكون للمالك الاصلي احد الخيارين هما:
أ- اعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يعوض المالك الحالي بما يعادل قيمة العقار وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بعد المصادرة او الاستيلاء بدفع التعويض.
ب- التعويض عن قيمة العقار وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد المصادرة او الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت اقامة الدعوى.
سادساً- اذا اجريت على العقار بعد مصادرته او الاستيلاء عليه اضافات او تحسينات ففي هذه الحالة يكون للمالك الاصلي احد الخيارين هما:
أ- اعادة ملكية العقار باسمه ودفع قيمة الاضافات او التحسينات قائمة الى المالك الحالي وقت اقامة الدعوى وهنا يكون على الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد المصادرة او الاستيلاء تعويض المالك الحالي ما يعادل قيمة العقار بقيمته وقت اقامة الدعوى مطروحاً منه قيمة تلك الاضافات او التحسينات.
ب- القبول بتعويض يعادل قيمة العقار وقت اقامة الدعوى مطروحاً منه قيمة الاضافات او التحسينات قائمة وهنا تلزم الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد المصادرة او الاستيلاء بالتعويض.
سابعاً- اذا تم بيع العقار بعد مصادرته او الاستيلاء عليه واضيف اليه عقار اخر وتم توحيدهما عندئذ يكون للمالك الاصلي الخيارات التالية:
أ- اعادة تسجيل العقار الاصلي والعقار المضاف باسمه اذا لم يكن الفصل بين العقارين ممكناً على ان يقوم المالك الاصلي بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار المضاف بما يعادل قيمته وقت اقامة الدعوى، وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد مصادرته او الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار الاصلي بقيمته وقت اقامة الدعوى.
ب- اعادة ملكية العقار المصادر او المستولى عليه باسمه دون المضاف اذا كان ذلك ممكناً ويعاد تسجيل ملكية العقار المصادر او المستولى عليه باسمه ويبقى سند الملكية للعقار المضاف باسم مالكه الحالي، وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد مصادرته او الاستيلاء عليه بالتعويض عن قيمة العقار الاصلي مقدراً وقت اقامة الدعوى.
ج- طلب التعويض اذا كانت قيمة العقار المضاف اكثر من قيمة العقار المصادر او المستولى عليه ولا يمكن فصلهما دون تلف او نفقات باهظة.
ثامناً- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مثقلاً بقرض او رهن مسجلاً في سجلات التسجيل العقاري فيعاد العقار الى مالكه الاصلي محرراً من القرض او الرهن بعد تسديد قيمة الرهن من قبل الجهة التي استولت على العقار او التي باعته ولهذه الجهة الرجوع على الراهن بقيمة الرهن المسدد على ان يكون الرهن او القرض موثقاً قبل 2003/4/9.
تاسعاً- اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني ثم اشتراه مالكه الاصلي او ورثته او احدهم يحق للمالك او الورثة مطالبة الجهة التي باعت العقار بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت اقامة الدعوى على ان يعاد تسجيل العقار باسم جميع الورثة اذا كان قد اشتراه احدهم.
عاشراً- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مستخدماً للصالح العام او لاغراض خيرية تلزم الحكومة او الجهة التي باعت العقار (اولاً) بتعويض المالك الاصلي بقيمة العقار وقت اقامة الدعوى على ان يبقى العقار مستخدماً للاغراض المذكورة.
احدى عشر- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم تمليكه بدون بدل او ببدل رمزي فيعاد تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي وتطبق احكام البند (سادساً) من هذه المادة في حالة وجود اضافات او تحسينات.
ثاني عشر- اذا كان العقار مشيداً قبل المصادرة او الاستيلاء وبيع بعد ذلك وتم هدمه وتشييد عقار جديد فللمالك الاصلي احد الخيارين هما: أ- نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديد قيمة ما تم تشييده من ابنية مطروحاً منها قيمة البناء الذي تم هدمه وتلزم الجهة التي باعت العقار بتعويض المالك الحالي قيمة العقار قبل هدمه وقت اقامة الدعوى.
ب- التعويض عن قيمة العقار بالحالة التي كان عليها وقت المصادرة وبما يعادل قيمته وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بدفع التعويض.
ثالث عشر-أ-اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه عرصة خالية واحدث فيها بعد ذلك مشيدات وكانت قيمتها اكثر من قيمة العرصة فيبقى العقار باسم مالكه الحالي وتلزم الجهة التي باعت العرصة (اولاً) بتعويض المالك الاصلي قيمتها وقت اقامة الدعوى.
ب- اما اذا كانت قيمة العرصة اكثر من قيمة المشيدات فيعاد العقار للمالك الاصلي ارضاً وبناء ويلزم بتعويض المالك الحالي قيمة المشيدات قائمة وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العرصة (اولاً) بتعويض المالك الحالي بقيمتها وقت اقامة الدعوى.
رابع عشر-1-اذا كان العقار قد استملك خلافاً للتعاملات القانونية او فيه غبن فاحش او لم يستخدم للنفع العام عندئذ يكون للمالك الاصلي خياران هما:
أ-اعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يلزم بتسديد بدل الاستملاك الذي استوفاه مقوماً بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت اقامة الدعوى امام الهيئة.
ب- تعويضه عن الفرق بين بدل الاستملاك الذي استوفاه في الدعوى الاستملاكية والقيمة الحقيقية للعقار وقت الاستملاك مقوماً بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت اقامة الدعوى امام الهيئة.
2- اذا كان العقار قد استملك خلافاً للتعليمات القانونية او فيه غبن فاحش واستخدم للنفع العام عندئذ يعوض المالك الاصلي وفق احكام الفقرة -ب-من-1- من البند الرابع عشر من هذه المادة.
الفصل الرابع
مهام الهيئة وفروعها
المادة-7- اولاً- تعد الهيئة استمارة خاصة بالطلبات في النزاعات العقارية.
ثانياً- يقدم صاحب العلاقة (سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً) او من يمثله قانوناً الطلب الى اي فرع من فروع الهيئة على ان تحال الى فرع الهيئة المختص تبعاً لموقع العقار.
ثالثاً- يجب ان يكون الطلب مستوفياً لجميع الشروط المطلوبة في الاستمارة.
رابعاً- يطلب فرع الهيئة تقريراً مفصلاً عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجيل العقاري المختصة.
خامساً- يقوم فرع الهيئة بتدقيق استمارة الدعوى وتقرير التسجيل العقاري لغرض التاكد من استيفاء الشروط المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات وتفتح لها اضبارة يوضع عليها رقم خاص ويعطى مقدم الطلب وصل تسلم بذلك.
سادساً- يتم ادخال استمارة الدعوى والمعلومات الواردة فيها الى الحاسبة الالكترونية (الكومبيوتر) ومن ثم ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات الى قسم الحاسبة المركزي في مقر الهيئة.
سابعاً- يقوم فرع الهيئة بتبليغ المدعى عليه بموضوع الدعوى لغرض الاجابة خلال مدة 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه او اعتباره مبلغاً وفق استمارة الاجابة المعدة من قبل الهيئة.
ثامناً- يقوم فرع الهيئة المختص بادخال ورقة تبليغ المدعى عليه واستمارة الاجابة الى الحاسبة الالكترونية.
تاسعاً- تحال اضبارة الدعوى الى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها وفقاً للقانون.
عاشراً- تجري التبليغات وفقاً لاجراءات التبليغ المتبعة في قانون المرافعات المدنية النافذ.
حادي عشر- عند صدور قرار اللجنة القضائية تحال اضبارة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال البيانات اللازمة.
المادة-8-أ- تشجع الهيئة الصلح او التسوية الرضائية للنزاعات العقارية الواقعة بين اطراف الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض وبما لايتعارض مع القانون والنظام العام والاداب العامة.
ب- تقوم اللجنة القضائية بتصديق الاتفاق في الحل الرضائي الواقع بين اطراف الدعوى ويكون قرارها قابلاً للتمييز.
الفصل الخامس
اللجنة القضائية
المادة-9- تتشكل اللجنة القضائية من:
اولاً- قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى ويكون رئيساً لها.
ثانياً- مدير دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه.
ثالثاً- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني او مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة-10- تنظر اللجنة في الدعاوى المعروضة امامها بعد عقد جلسة مرافعة ولو لمرة واحدة ولها حق الانتقال الى موقع العقار ضمن منطقة اعمالها للاستماع الى الاقوال الضرورية في حسم الدعوى.
المادة-11- تنظر اللجنة القضائية في الدعوى في حالة عدم حضور الخصوم بعد التحقق من صحة التبليغات ولها حق اصدار القرار المناسب لحسم الدعوى على ضوء المستندات والمستمسكات المقدمة ولا يجوز ترك الدعوى للمراجعة وابطالها في حالة حضور اي من طرفي الخصومة.
المادة-12- اولاً-اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه اصدرت اللجنة قرارها غيابياً بحق المدعى عليه وله حق الاعتراض على القرار الصادر خلال مدة (عشرة ايام) اعتباراً من اليوم التالي لتبليغه بالقرار او اعتباره مبلغاً.
ثانياً- اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال المدة المقررة في اولاً اعلاه او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم اللجنة القضائية برد الاعتراض شكلاً، وبعكسه تنظر اللجنة بالاعتراض وفقاً للقانون بتأييد الحكم او ابطاله او تعديله على حسب مقتضى الاحوال.
المادة-13- تعقد اللجنة القضائية جلستها للنظر في الدعوى ويصدر رئيس اللجنة قراره بحسم الدعوى وفقاً للقانون، ولعضوي اللجنة او احدهما حق تدوين مخالفته في ورقة مستقلة اذا ابدى رأياً مخالفاً.
المادة-14- تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قطعية وملزمة مالم يطعن فيها امام الهيئة التمييزية خلال مدة 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي للتبليغ بالقرار او اعتباره مبلغاً.
المادة-15- على رئيس اللجنة القضائية وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى وذلك باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك عند اقامة الدعوى.
المادة-16- يكون الوارث نائباً عن بقية الورثة اذا اقام الدعوى باسمه للمطالبة باعادة ملكية العقار.
الفصل السادس
الهيئة التمييزية
المادة-17- تتشكل الهيئة التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الاعلى من المستمرين بالخدمة او المتقاعدين يسمى احدهم رئيساً للهيئة التمييزية واخر نائباً له على ان يتم ترشيح اثنين منهم من قبل حكومة اقليم كردستان وتكون هذه الهيئة مستقلة في قضائها عن محكمة التمييز كما يرشح عضوان احتياط يحلان محل من يتخلف او يتغيب من اعضاء الهيئة التمييزية لاي سبب كان وفي حالة تغيب رئيس الهيئة التمييزية يحل نائبه محله.
المادة-18- تتخذ الهيئة التمييزية قراراتها بأغلبية الاصوات.
المادة-19- تختص الهيئة التمييزية بالنظر في الطلبات الاتية:
أ- الطعون المتعلقة بالقرارات والاحكام الصادرة من اللجان القضائية.
ب- نقل الدعوى من لجنة الى اخرى.
ت- تنحي رئيس اللجنة القضائية.
ث- رد القضاة.
ج-اعطاء الرأي الاستشاري.
المادة-20- لرئيس الهيئة التمييزية النظر في طلب تنحي عضو الهيئة التمييزية عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس الهيئة التمييزية يكون مجلس القضاء الاعلى مختصا بالنظر في طلبه.
المادة-21- تصدر قرارات الهيئة التمييزية بتأييد القرار او الحكم المميز او تعديله او تبديله ويكون قرارها بالتعديل او التدبيل واجب الاتباع وباتا في حالة التأييد.
المادة -22- عند صدور قرار الهيئة التمييزية يقوم فرع الهيئة بإحالة اضبارة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال البيانات اللازمة.
المادة -23-يقبل الطعن بالاحكام الصادرة من اللجان القضائية بطريق اعادة المحاكمة او طريق اعتراض الغير وفق الاحكام الواردة في قانون المرافعات.
الفصل السابع
تنفيذ القرارات والاحكام
المادة-24-اولا- تنفيذ القرارات والاحكام المكتسبة الدرجة القطعية في دوائر التنفيذ والتسجيل العقاري طبقا لاختصاصات كل دائرة وفق احكام القانون.
ثانيا- يمنح شاغل العقار مدة لا تزيد عن 90 يوما للاخلاء وتسليم العقار خاليا من الشواغر تبدأ اعتبارا من تاريخ التبليغ بالتنفيذ.
الفصل الثامن
الاحكام الختامية
المادة-25- يتم النظر بدعاوى الملكية العقارية وفقا لاحكام هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات المدنية المعدل رقم(83) لسنة 1969 وقانون الاثبات المعدل رقم(107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص.
المادة-26- تعفى عملية نقل العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب هذا القانون من ضريبة الدخل او ضريبة نقل العقار او اية ضرائب او رسوم اخرى.
المادة-27- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة-28-اولا- يجوز للمدعي العام او من يمثله قانونا سحب الدعوى او جزء منها في اي وقت يشاء وحتى صدور القرار من اللجنة القضائية.
ثانياً- يكون قرار اللجنة القضائية بالموافقة على سحب الدعوى قطعياً ولا يجوز الطعن فيه.
ثالثا- يكون سحب الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض.
المادة -29- يعاقب كل من يقيم دعوى بنية سيئة وباساليب احتيالية وفق احكام قانون العقوبات النافذ.
المادة-30- يقدم الاشخاص المقيمون خارج البلد طلباتهم وفقا لاحكام هذا القانون الى فروع الهيئة التي يتم فتحها لهذا الغرض او بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.
المادة-31- تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون وعليها احالتها الى اللجان القضائية في الهيئة خلال مدة نفاذ القانون.
المادة -32- يشغل رئيس الهيئة اعلى منصب فيها يتولى الاشراف على جميع نشاطات الهيئة وفروعها وله استحداث او الغاء اي ملاك وظيفي يقتضيه عمل الهيئة.
المادة -33- لرئيس الهيئة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون .
المادة-34-تسري احكام هذا القانون على قرارات التعويض الصادرة من اللجان القضائية قبل نفاذه وكما يلي:
أ- القرارات التي لم تحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض او التي لم تحدد مقدار التعويض او التي اعطت الحق لأحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطابة بالتعويض .
ب- القرارات المتضمنة تقدير مبالغ التعويض بوقت المصادرة والاستملاك او الاستيلاء وليس بوقت اقامة الدعوى .
ت- القرارات التي صدرت برد دعوى المطالبة بالتعويض استنادا للائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 الملغاة.
المادة-35- تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي الهيئة.
المادة -36- تلغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والاثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض واحكام هذا القانون.
المادة-37- تشكل لجان في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14/تموز/1958 ولغاية 16/ تموز/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون.
المادة-38- على الهيئة التمييزية الرجوع الى فقهاء الشريعة والاخذ بآرائهم اذا طلب احد اطراف الدعوى ذلك.
المادة-39- تلغى اللائحة التنظيمية 12 لسنة 2004 والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
المادة-40 - يلغى الامر رقم (22) لسنة 2004 والصادر من مجلس الوزراء.
المادة-41- ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
ان الغاية الاساسية من مشروع القانون هو ضمان الحماية القانونية للناس كافة وقد ظهر تطبيق الاحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 ان هناك نقصا في بعض موادها يتعين استكماله وتطويلا يجب اختزاله وغموضا في بعض النصوص يستوجب توضيحه وبما يتلاءم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته وان من نصوصها ما تعوزه الدقة في التعبير والكشف بوضوح عن الغرض مما كان مثارا للخلاف في وجهات النظر . وقد تضمن مشروع القانون اسم الهيئة حيث جاء منسجما وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما عالج المشروع تشكيل اللجان القضائية حيث ان مدير عقارات الدولة او من ينوب عنه هو احد التشكيلات العائدة الى وزارة المالية وان هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها وزارة المالية كما عالج المشروع تعويض المشتري الاول وازال جهالة وقت تقدير التعويض واعتبر وقت اقامة الدعوى هو المعيار لتقدير التعويضات وتم ايضا تحديد الجهات الملزمة بدفع التعويضات. كما عالج المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية لمن كان متعديا اليه الحكم او ماسا بحقوقه ولم يكن خصما في الدعوى كما ساير المشروع قانون المرافعات المدنية النافذ في تحديده لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغيابي .

المصدر: جريدة الصباح، 3/4/2006