التعليمات الخاصة بشمول العوائل برواتب شبكة الحماية الاجتماعية

اعلن الدكتور ادريس هادي صالح وزير العمل والشؤون الاجتماعية حالات واجراءات الشمول برواتب شبكة الحماية الاجتماعية للعوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل.
وقال ان الاساس في الشمول بالشبكة هو الدخل الواطيء اي دون خط الفقر، فكل اسرة يقع دخلها دون مستوى الدخل المحدد تكون مشمولة بامتيازات الشبكة ، فتبدأ الاعانة الاجتماعية الشهرية بخمسين الف دينار وسبعين الف دينار لشخصين وتسعين الف دينار لثلاثة اشخاص ومائة الف دينار لاربعة اشخاص ومائة وعشرة الاف لخمسة اشخاص ومائة وعشرين الف دينار لستة اشخاص فاكثر .
وبين الدكتور صالح اذا كان للاسرة دخل يقل عن مستوى الدخل المشار اليه ، تمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل المذكور اذا توفرت فيها شروط الاستحقاق اذ ان هدف شبكة الحماية الاجتماعية دعم عديمي الدخل وذوي الدخل والعيش بكرامة .

وحدد السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية حالات الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية وهي:

  • الاسر عديمة الدخل وذات الدخل الواطيء.
  • العاطل عن العمل الذي اتم الخامسة عشر من العمر ، ولم يكن مستمراً على الدراسة ، وان يكون مسجلاً في قاعدة بيانات العاطلين في احد مراكز التشغيل .
  • الشخص الذي يكون مسؤولاً عن اعالة اسرة اولايكون ضمن اسرة، وانما يعيش مستقلاً .
  • الشخص العاطل الذي يعيش ضمن اسرة الذي يقتضي ان يقدم مايثبت ان اسرته معدومة او واطئة الدخل لغرض شموله ضمن الاسرة بشبكة الحماية الاجتماعية .
  • المعوق الذي نقصت او انعدمت قدرته على العمل او الحصول عليه او الاستقرار فيه بسبب نقص او اضطراب في قابليته العقلية او النفسية او البدنية ،ويستحق المعوق مبلغ الاعانة كفرد بالاضافة الى ماتستحقه الاسرة وبغض النظر عن حجم الاسرة ودخلها ، ولايستحق المعوق الاعانة الاجتماعية اذا كان يتقاضى تقاعداً او ضمان العوق ، وفي حالة كون مبلغ تقاعد او ضمان العوق يقل عن المبلغ المحدد ، فيمنح الفرق بين المبلغين .
  • العاجز كلياً بسبب المرض او الشيخوخة .
  • الفئات المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية وهي :
    -الارملة او المطلقة التي لديها ولد قاصر او معوق بالغ عاجز عن العمل كلياً يعيش معها ، فاذا تزوجت يستحق ولدها الاعانة الاجتماعية الا اذا انتقل الى حضانة ابيه .
    -اليتيم القاصر .
    -العاجز كلياً عن العمل بسبب المرض او الشيخوخة .
    -المكفوف .
    -المصاب بالشلل الرباعي.
    -الطالب المتزوج المستمر على الدراسة لغاية الدراسة الجامعية الاولية اذا لم يكن له معيل مكلف بالانفاق عليه قانوناً .
    -اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .

واشار الدكتور صالح في حديثة الى المفاهيم العامة لشبكة الحماية الاجتماعية والتي حددها بالاسرة واطئة الدخل وهي:

  • يقصد بالاسرة الزوج او الزوجة او كلاهما والاولاد ان وجدوا لوحدهم ، كما ان الفرد الذي لايعيش ضمن اسرة ويكون مستقلاً في معيشتة يشمل بشبكة الحماية الاجتماعية اذا كان دخله دون مستوى الدخل المحدد المشار اليه اعلاه .
  • لايحتسب ضمن مجموع عدد افراد الاسرة ، الفرد الذي ترك العراق واقام في بلد اجنبي .
  • يقصد بالاسرة واطئة الدخل ، الاسرة التي لاتستطيع من خلال وسائلها الخاصة تأمين احتياجاتها الاساسية والتي يقع دخلها دون مستوى الدخل المنصوص عليه .
  • يقصد بمصادر الدخل كل انواع الايرادات المستمرة او العرضية النقدية او العينية.

وتحدث بعد ذلك السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن اجراءات الشمول بالاعانة الاجتماعية وحددها بالنقاط التالية :

  • يقدم طلب الشمول من قبل رب الاسرة او المكلف بالانفاق عليها قانوناً او من يملك تخويلاً بذلك .
  • املاء الحقول من الاستمارة الخاصة بصورة واضحة وصريحة ويجب اعلام مقدم الطلب ان اي خطأ او اخفاء للمعلومات الصحيحة يعرضه للمسائلة القانونية وهي:
    -معلومات عن صاحب الطلب .
    -معلومات عن الموجودات والاموال التي تملكها الاسرة .
    -معلومات عن كل فرد من افراد العائلة ومقدار دخله.
    -هوية الاحوال المدنية / اصل وصورة .
    -البطاقة التموينية / اصل وصورة.
    -بطاقة السكن / اصل وصورة.
    -صورة قيد السجل المدني حديثة تسلم بيد معتمد .
    -تأييد من مجلس المحافظة او المجلس البلدي ، يؤيد كون العائلة معدمة او واطئة الدخل .
    -تأييد من دائرة التقاعد وكذلك من دائرة العمل والضمان الاجتماعي يؤيد كون رب الاسرة وكل فرد بالغ فيها لايتقعاضى راتباً تقاعدياً من اي من الدائرتين .
    -التعهد الخطي .

واوضح الوزير الدكتور صالح اذا كان لدى الاسرة المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية ، افراداً اتموا(18)سنة من العمر وغير مستمرين على الدراسة وقادرين على العمل ولكنهم عاطلين فلا تمنح الاسرة الاعانة الاجتماعية الا في الحالات التالية :

  • سجلوا كعاطلين باحثين عن العمل في احد مراكز التشغيل .
  • ان يلتحقوا في برامج التدريب المهني التي توفرها لهم مراكز التدريب المهني .
  • ان لايكونوا قد رفضوا فرصة العمل التي وفرتها لهم مراكز التشغيل والتي تتلائم مع اختصاصاتهم .

واكد سيادته اذا كان لدى الاسرة المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية اطفال دون سن(18)سنة ومستمرين على الدراسة في المرحلة المتوسطة فاعلى تمنح الاسرة مبلغاً قدرة خمسة الاف دينار عن كل طفل، اضافة الى استحقاقها بموجب الشبكة .
وتطرق السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حديثه الصحفي الى العاطلين عن العمل وكيفية شموله بشبكة الحماية الاجتماعية بقولة :
اذا كان العاطل عن العمل مسؤولا عن اعالة اسرة معدمة او واطئة الدخل ، فان هذا الشخص ضمن اسرته يكون مشمولا بالاعانة الاجتماعية المقررة بموجب جدول مستوى الدخل ووفقا لعدد افراد الاسرة ولا يشمل بالاعانة الاضافية بشكل مستقل عن اسرته اما اذا كان العاطل يعيش ضمن اسرة ولم يكن معيلا لها وكانت الاسرة مشمولة بالاعانة الاجتماعية فان هذا الشخص يحسب كفرد ضمن الاسرة ولا تصرف له اعانة العاطلين بشكل مستقل ويمكن الاستفادة من خدمات الشبكة الاخرى ، كالتدريب المهني والاستشارة المهنية الاخرى اما العاطل الذي يعيش مستقلا دون ان يكون ضمن اسرة فيمنح (75) في المئة مما يستحقه الفرد الواحد بموجب جدول مستوى الدخل .

واشار الدكتور صالح الى الشروط التي يمنح من خلالها العاطل عن العمل الاعانة الاجتماعية وذلك من خلال :

  • ان يكون مسجلا لدى احدى مراكز التشغيل كعاطل باحث عن العمل .
  • ان يلتحق في برامج التدريب المهني التي توفرها لهم مراكز التدريب المهني .
  • ان لا يكون قد رفض فرصة عمل توفرت له وتتلائم مع اختصاصه .
  • ملء الاستمارة الخاصة بالعاطلين وتقديمها الى مركز التشغيل .
  • ان يقدم تاييدا من دائرة التقاعد وكذلك دائرة العمل والضمان الاجتماعي يؤيد ان عدم تقاضيه لاي راتب تقاعدي .
  • تاييد من المجلس البلدي ، يؤيد انه عاطل عن العمل وليس لديه دخل اخر .
  • ان يقدم تعهدا خطيا بذلك .
  • تقديم هوية الاحوال المدنية .
  • تقديم صورة قيد السجل المدني .
  • البطاقة التموينية .
  • بطاقة السكن .

وتطرق السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حديثه عن الشخص العاجز بسبب المرض او الشيخوخة وشموله باعانة شبكة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال تقديمه الوثائق التالية :

  • قرار مركز تشخيص العوق او اللجان الطبية في المحافظات يؤيد كونه عاجز عن العمل عجزا كليا .
  • ان لا يكون متقاعد او يستلم راتب العجز وفي حالة كون الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه يقل عن المبلغ المحدد في جدول مستوى الدخل فيتم منحه الفرق بين المبلغين .
  • اذا كان العجز مؤقتا يجب ان يتضمن التقرير تاريخ عرضه .
  • تقديم هوية الاحوال المدنية .
  • صورة قيد السجل المدني .
  • البطاقة التموينية .
  • تاييد من دائرة التقاعد ودائرة العمل واتلضمان الاجتماعي .
  • ملء الاستمارة الخاصة بالعاجز .

بعد ذلك انتقل الدكتور صالح في حديثه عن كيفية منح الاعانة الاجتماعية وعلى وفق ما يلي :

  • يتم منح امتيازات شبكة الحماية الاجتماعية استنادا الى قرار تصدره لجنة رعاية الاسرة في دائرة الرعاية الاجتماعية ،بعد التاكد من شمول المستفيد أو الاسرة من حيث الدخل ، وتصرف الاعانة الاجتماعية للاسرة ابتداءا من اول الشهر التالي لصدور قرار شمولها بشبكة الحماية الاجتماعية .
  • تقوم لجنة رعاية الاسرة البت بالطلب بقرار سبب خلال شهر واحد من تاريخ وروده اليها ، وتبليغ مقدم الطلب تحريريا بقرار اللجنة .
  • لصاحب الطلب الاعتراض على قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ التبليغ به لدى محكمة الاحوال الشخصية .

ثم انتقل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حديثه الى حالات تعديل مبلغ الاعانة او قطعها فقال :
يعدل مبلغ الاعانة الاجتماعية اذا حصل احد افراد الاسرة على عمل اتاح له دخل مادي ، ولكن لازال هذا الدخل دون المستوى المحدد في برنامج الحماية الاجتماعية ، حيث تمنح الاسرة في هذه الحالة الفرق بين الدخل الذي حصل عليه احد افرادها ، وسقف الدخل المحدد في جدول الشبكة ، ويبدأ التعديل من الشهر التالي للحصول على الدخل ويعدل مبلغ الاعانة الاجتماعية ومستوى الدخل والمبلغ الاضافي عن الاطفال وفقا لنسب التضخم الناتجة عم الغاء الدعم عن المحروقات والخدمات العامة او تخفيض كمية او قيمة مواد البطاقة التموينية .

وعن طريق قطع اعانة الحماية الاجتماعية ذكر السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية انه يتم قطع الاعانة الشهرية عن الاسرة او الفرد في الحالات التالية :

  • اذا توفر للعائلة نتيجة حصول احد افرادها على دخل يساوي او يزيد على مستوى الدخل المحدد في جدول الاعانة وحسب حجم العائلة ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض مبلغ الاعانة كما يلي :
    -50 في المئة في الشهر الاول .
    -75 في المئة في الشهر الثاني .
    -100 في المئة يعني قطع الاعانة .
  • اذا اختارت الاسرة او احد افرادها الحصول على منحة ضمن برنامج المنح المدرة للدخل ، فتقطع الاعانة بعد مرور(90) يوما من تاريخ تسلم المنحة .
  • اذا قدمت وثائق او تاييدات مزورة لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية او الاستمرار بامتيازاتها .
    اما عن حالات قطع الاعانة عن العاطل عن العمل ،
    فتتم في الحالات التالية :-
    -اذا لم يسجل كعاطل باحث عن العمل في احد مراكز التشغيل .
    -اذا لم يلتحق ببرامج التدريب التي توفرها له مراكز التدريب .
    -اذا رفض فرصة العمل التي وفرتها له مراكز التشغيل .
  • ويتم قطع مخصصات الاطفال اذا اتموا (18) سنة من العمر ولم تقدم الاسرة ما يثبت استمرار الطفل على الدراسة المتوسطة او الاعدادية .

وفي ختام حديثه الصحفي ابلغ الدكتور ادريس هادي صالح وزير العمل والشؤون الاجتماعية مندوبنا انه خول دائرة المفتش العام في ديوان الوزارة مراقبة وتدقيق كافة الاجراءات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية ورصد حالات الفساد وقد تم تشكيل لجنة خاصة في ديوان الوزارة مهمتها الاشراف ومتابعة التنفيذ الصحيح لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية التي سيتم توزيع الاستمارات الخاصة على المواطنين مجانا.

المصدر: راديو دجلة، 14/2/2006