دعاوى العقارات التي اغتصبت به تزيد على الالف مطالبة بالغاء القرار 136 لسنة 1994


نضع امامكم صورة فاضحة وبالوثائق لقرار هيئة دعاوى الملكية العراقية قسم الطعن (التمييز) الصادر منها بخصوص توجيه القضاء في كربلاء الذي ينظر بدعاوى العقارات التي اغتصبت بالقرار 136 في 1/ 9/ 1994 والتي تزيد على (الالف) دعوى باعتماد تاريخ صدور القرار المذكور لتقدير قيمة الارض والبناء خلافا لقانون دعاوى الملكية العقارية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3985 / تموز/ 2004 والذي يستوجب العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية وقد نص القانون على ما يلي:

في القسم الرابع من المادة (8) الفقرة (و) ثانيا (الحصول على تعويض مناسب عن العقار ويكون هذا التعويض مساويا لقيمة العقار (بحالته قبل اجراء التحسينات عليه) في تاريخ اقرار هذا القانون النظامي).

علما ان قسم الطعن (التمييز) قد اقر في الدعوى التمييزية 845/ تمييز/ 2005 في 31/ 5/ 2005 في الدعوى 490068 ما يلي (ان قرار الاستملاك هذا جاء مخالفا للتعامل القانوني المتبع اذ يقرر المجلس الاستملاك ويضع البدل حسب تقديره ولهذا يكون بحكم الاستيلاء غير المشروع فهو باطل ويبنى على ذلك ترتيب آثار الغصب عليه وبما ان المغصوب قد تغيرت اوصافه حال تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله فيكون على الغاصب الضمان (المادة 194/ 1/ مدني.

تنص المادة 194/ 1/ مدني على ما يلي (اذا تغير المغصوب عند الغاصب فالمغصوب منه الخيار ان شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان)

ولكن الهيئة انحرفت عن الحق باعتماد قيمة الارض والبناء بتاريخ تنفيذ المشروع سنة / 1994 مخالفة بذلك للقانون الصادر في تموز / 2004 والخاص بدعاوى الملكية العقارية وان قرارها هذا ذا نفس صدامي وطائفي الغاية منه اضافة ظلم آخر بأسم القانون.

فهي لم تأخذ بنظر الاعتبار قيمة فوات المنفعة للعقار منذ / 1991 لغاية 2005 ولغرض ذر الرماد في العيون باعتبار قرارها عادلا وضعت نسبة 4% كفوائد بسيطة لقيمة العقار فقط وليس تحديد قيمة فوات المنفعة مع العلم ان العقارات المحيطة بالمراقد المقدسة في كربلاء هي عقارات تجارية من الدرجة الاولى وذات جدوى اقتصادية ممتازة.

ان بلدية كربلاء قد باعت فضلات الاراضي التي استملكتها لغرض تطوير الشارع الوسطي بين الحرمين في سنة 1981 و1982 باسعار تتراوح بين 2500 ـ 4000 دينار للمتر المربع الواحد ما يعادل 3250 دينار ما يعادل 10750 دولار حيث كان سعر صرف الدينار العراقي الرسمي مقابل الدولار = 3،30 دولار ما يعادل في الوقت الحاضر 10750× 1500= 16125000/ مليون دينار.

ولقد ارتفعت اسعار الاراضي المحيطة بالمراقد المقدسة في كربلاء في سنة 1995 بعد ان وضحت معالم الخريطة العمرانية بين الحرمين باضعاف السعر اعلاه (نرجو ملاحظة الدراسة المقدمة الى رئيس هيئة الطعن المرفقة بتاريخ 5/ 5/ 2005) علما ان النظام البائد كان قد قرر بعد الانتفاضة ازالة كافة العقارات المحيطة حول الحرمين والمنطقة التجارية بدءا من مدخل مدينة كربلاء الى نهاية شارع العباس بمساحة مربعة انتقاما من اهالي مدينة كربلاء ولكن ضغوط الامم المتحدة اجبرته بالقبول بالوضع الحالي وذلك بأصداره القرار 136 في 1/ 9/ 1994.

ان ما يزيد عن 70% من العقارات المصادرة تحولت ملكيتها باسم بلدية كربلاء ومنحت بعقود مساطحة لانشاء الفنادق السياحية عليها ما عدا التي ذهبت للشارع.

عليه نطالبكم باسم المتضررين من هذا القرار الظالم والمخالف لحقوق الانسان والملكية وقانون الاستملاك بالوقوف الى جانب المتضررين منه ومفاتحة السيد رئيس الوزراء بضرورة الغاء القرار 136/ 1994 واعادة حقوق المواطنين في كربلاء وفق الضوابط التالية التي تستند الى العدل والقانون:

1 - تشكيل لجنة من السادة المدرجة اسماءهم ادناه لغرض حل هذه المشكلة وانصاف المتضررين منها وفق المقترحات ادناه:

* القاضي صالح عبد العظيم رئيسا وعضوية كل من:
* مدير التسجيل العقاري
* مدير ضريبة الدخل والعقار
* مدير بلدية كربلاء.
* السيد احمد ابو المعالي الخبير الاهلي
* السيد جاسم فضالة الخبير الاهلي
* السيد مدير مصرف الرشيد (التسهيلات المصرفية)
* السيد حميد رشيد زميزم ممثلا عن المتضررين

2 - سحب الدعاوى المقامة لدى محاكم الملكية العقارية الخاصة بالقرار 136/ 1994 ضد بلدية كربلاء وتسليمها الى اللجنة.

3 - اعادة العقارات التي استولت عليها بلدية كربلاء استنادا للقرار 136/ 1994 وقامت بتوحيد الكثير منها واعطيت بالمساطحة لغرض بناء الفنادق السياحية الى المواطنين على الاسس التالية:
أ. اعتبار مساحة العقارات الموحدة ملكا مشاعا واعتبار المتر المربع الواحد سهما واحدا وتسجيلها باسماء اصحابها الشرعيين قبل الاغتصاب كل حسب مساحة عقاره.
ب. تحويل عقد المساطحة باسماء المالكين الشرعيين.
ج. تقوم بلدية كربلاء بتسديد المبالغ المستلمة من المساطحين الى اصحاب العقارات كل حسب سهامه من العقار واذا كان المالك قد استلم مضطرا التعويض السابق والبالغ (10000) دينار ما يعادل في حينها (19،60) دولار فيتم خصم ذلك من حصته.

4 - اما العقارات التي ذهبت للشارع العام فيتم اعتماد الاسس التالي لحلها:
أ. اعتماد قيمة الارض والبناء لسنة 2005.
ب. تقدير قيمة فوات المنفعة منذ / 1991 (سنة اغتصاب العقارات) لغاية 2005.

هذا وكلنا امل بوقوفكم الى جانب العدل ورفع الظلم الذي اصاب المواطن في كربلاء من هذا القرار الظالم والحاقد.

حميد رشيد زميزم الشمري عن المتضررين

المصدر: جريدة المؤتمر، 3/12/2005