الدستور العراقي . . وطني أم طائفي . . !؟ القسم الثاني


المادة التاسعة ، من الباب الأول ـ المبادئ الأساسية : كان المفروض أن تكون هذه المادة في الباب الثاني ـ الحقوق السياسية والحريات العامة ، وإلحاقها . بالمادة السادسة التي تعالج الحقوق الأساسية للمرأة ، لأن الأسرة أساس المجتمع . . كما تقول المادة التاسعة ، والمرأة في واقعنا العربي والمحيط الإسلامي تعتبر هي الحاضنة الأساسية للأسرة ، وعليها ينصب الجزء الأكبر والمهم في تكوين وتنشئة أفرادها ، فحقوقها هي من الحقوق الرئيسية في الأسرة ، وأي انتقاص من حقها في أي مجال يؤدي إلى إرباك وتدهور للأسرة ، ومن هنا يتطلب الأمر البدء بتربية المرأة تربية وطنية قبل أي اعتبار آخر، فالوطن ومعرفة تاريخه وجذوره ، وما له وما عليه من حقوق وواجبات تجاه المرأة والرجل والطفل ، هو الذي يعزز القيم العليا في شخصية المواطن والمواطنة ، وبدون القيم الوطنية وغرسها في محيط الأسرة تنتفي كل القيم الأخرى سواء أكانت أخلاقية أم دينية ، فالوطن الواحد يحتضن مختلف الديانات والطوائف ، الدين لله والوطن للجميع ، مقولة ناضجة وصحيحة ، وقد تعايش المواطنون العراقيون ، وعلى امتداد تاريخهم فيما بينهم ومع الجميع بمودة وحب ، والدين خاص لمن هو مؤمن به ، ويرتبط بعلاقة ثنائية بين العبد والمعبود ، وإذا أردنا أن نفصل اكثر نرى أن الدين وطوائفه تعزز الفرقة والتناحر في المجتمع ، كما هو حاصل اليوم ، إن جعلناه هو القاسم المشترك بين مجتمع متنوع الديانات والمعتقدات ، وهذا جلي وواضح فيما نرى ونسمع ، ولا سبيل سوى الاعتراف به كواقع ، دون توظيفه أساسا للتربية ومصدرا لنيل الحقوق ، فنحن نحتاج لمبدأ يوطد العلاقة بين جميع مكونات الشعب المختلف دينيا ومذهبيا ، وليس هناك ما هو أفضل من تنمية الشعور بالحس الوطني والتأسيس على مبادئه التي تنمي قيما ُيجمع عليها الشعب بكل مكوناته ، ولا تقيم وزنا للعزل الطائفي، الذي تغذيه الطائفية وتحاول أن تجعله مبدأ من مبادئ أصول . الدين لا يمكن أن تعيش بدونه .
لو رجعنا إلى أربعينات وخمسينات القرن الماضي عندما كانت المبادئ الوطنية هي القيم الطاغية والسائدة في العلاقات بين أفراد المجتمع العراقي ، لرأينا تلاشيا للقيم الطائفية ، وما كان يجرؤ المرء أن يسأل زميله في المدرسة أو العمل ، إن كان هو سنيا أم شيعيا أو لأي دين أو قومية هو ينتمي ، أما اليوم بعد التردي الذي حصل منذ أن سيطرت الفاشية القومية وحتى سقوطها ، على يد القوات الأمريكية ، تولتها طائفية مقيتة تنفخ بمنفاخ الفرقة لتأجيج الصراع بين طوائف المجتمع ، عن قصد متعمد ليسهل عليها نهب ثروات البلد وتسخيرها لمصالحها الشخصية البحتة ، وهذا ما يراه ويتحدث عنه القاصي والداني من الأجانب قبل العراقيين ، فالفساد قد استشرى والنهب لملايين الدولارات يتقاسمه الوزراء والمسؤولون الكبار مع الشركات متعددة الجنسية ، والشعب العراقي مشغول عنهم بهموم حياته التي ما عادت تشبه حياة البشر ، فلا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا عمل ، فقد أشغله الحكام الجدد بسؤالهم له ما هو دينه هل هو شيعي أم سني ؟ وإلى أن يعي شعبنا اللعبة القذرة ، التي يمارسها الطائفيون بحقه ، يكون ! قد نفذ فيه أمر آخر يشغله عما حدث له . .
الترابط واضح ومنطقي بين الأسرة وحقوق المرأة ، إلا أنها بحاجة لرفع القيود من الباب الثاني ـ الحقوق الأساسية والحريات 6 الإسلامية الواردة في المادة العامة ، فهذه المادة تقول تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في كل الميادين كافة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع لولا أحكام الشريعة الإسلامية هذه لكانت المادة واضحة في المساواة بالحقوق بين الرجل والمرأة ، و لولا هذه قبيحة الشكل والمحتوى تفيد دائما التعجيز وتثبيط الهمم ، ولهذا فنحن بحاجة لدستور يقر حقوقا للمرأة وللأسرة يتماشى مع التطور ومع الحاجة لبناء مجتمع متماسك ، فهذه المادة قد ساوت حقوق المرأة بحقوق الرجل ، وهذا جيد ، إلا أن هذه الحقوق سلبت عندما ربطت بما يقره الإسلام ، كان على المشرع أن يدلنا على الحقوق الثانوية و غير الأساسية ، التي تتمتع بها المرأة في الإسلام ، قبل أن يتحدث عن الحقوق الأساسية لها ، والتي هي وهم وخيال ، المرأة دائما في الإسلام ناقصة عقل ودين ومنقوصة الحقوق ولا تتمتع حتى بهذا المنقوص ، فهي لا تتولى قضاء ولا ولاية عامة ، لاعن نفسها ولا عن غيرها ، وإذا أرادت الشهادة على جريمة أو قضية ما ، فامرأتان فاضلتان ( وربما تحملان أرقى الشهادات ) مقابل رجل معتوه ومتخلف ، وإن طالبت بميراث مورثها ، فلها نصف ما للذكر حسب ما تصرح به الآية القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين وإن أرادت الزواج وهي العالمة والمعلمة فليس لها الحق أن تختار ، أو أن تقول لا لوليها الذي يريد أن يبادلها بامرأة له ، وفق المنظور العشائري الذي تريد أن تحييه الطائفية وتعيد له الحياة ، وإذا أرادت قضاء حاجة خاصة بها لأمر ما عليها أن تصحب وليها متخلفة عنه خمسة أمتار ، لأن العار يلاحقه إن سار بجنبها أو معها ، فكيف الحال إن تحدث معها أو لامسها فربما ينقض وضوءه نتيجة الملامسه ( معاذ الله ،) وهي مكممة ومجللة من أعلى رأسها لأخمص قدميها بدثارها ، تتعثر بأذيال خيبتها التي فرضتها عليها القيود الدينية ، وإن طالبت بفسخ زواج غير موفق ، أو رفضت العيش مع زوج أجبرت عليه رميت بالنشوز ، أليست هذه هي الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية ، كيف لامرأة تملك كل هذه الحقوق ! قادرة على آب وأنا أستمع 5 بناء أسرة فاضلة متماسكة على أسس دينية متينة ؟ البارحة يوم إلى شيخ طائفي يعظ من على الفضائية العراقية ، التي أصبحت بوقا للطائفية ، يقول ماذا تريد المرأة ؟ هل تريد أن تتساوى مع الرجل في الزواج بأربعة رجال ؟ هكذا يعالج الدين ودعاته الوعاظ حقوق المرأة دون خجل من كذب ودون حياء من تزوير فاضح ، وكأن المرأة لا هم لها سوى الجنس وممارسته وما وجدت إلا له ، إن هؤلاء المشايخ ـ وكل إناء بما فيه ينضح ـ بفضل الدين ، قد حطوا من قدر المرأة وشوهوا خلقتها وأخلاقها وأنزلوها منزلة متدنية ، حتى دون منزلة الحيوان الأعجم ، إذا كان هذا هو ما يعتقدونه بها ، ويعتقده ويشرعه لها الدين ، كيف يتسنى لهم الوثوق بالمرأة لأن تنشأ جيلا صالحا وفق ما يؤمنون به ؟ هل يسمحون لها لأن تتبوء منصبا قياديا يكون الطائفي بعض العاملين بإمرتها ؟ أي حقوق نريد للمرأة ؟ نريد أن ُينظر إليها كإنسانة كاملة الأهلية أولا وقبل كل شيء ، قادرة على قيادة نفسها والآخرين ، نريد لها أن تتعلم دون حدود ، وأن تشغل نصف ملاكات وظائف الدولة ، من أعلاها لأدناها ، دون تمييز ، طالما هي نصف المجتمع ودرجة تعليمها تؤهلها لهذا ، نريد لها حرية الاختيار، في كل أمور حياتها وحياة أسرتها ، فيما تعتقد وترى أنه الصح والواجب العمل ، نريد لها ألا ينعق الغربان خلفها كلما تحدثت عن حريتها وخياراتها وكأن الحرية مبغى والاختيار جريمة مخلة بشرفها ، نريد لها أن تتساوى في الميراث والشهادة والولاية مع الرجل ، نريد لها أن تسترد حريتها المصادرة باسم الدين أو العرف العشائري المتخلف . إن كان هناك فساد يحيق بالمرأة فهو فساد التربية والقيم التي تسود المجتمع والتي يؤسس له الطافيون ويسعون إليه في قوانينهم وأنظمتهم التي يسنونها ، وبحجب المعلومات والتعليم عنها ، وإرهاقها بقيود الحلال والحرام التي تكبلها في البيت وخارجه ، وفساد القيم هو ما يفسد المرأة والرجل على حد سواء ، هل العار يلحق بالمرأة فقط إن انحرفت ولا يلحق الرجل إن انحرف ؟ الدين لم يعط حقا للمرأة بل رتب عليها واجبات الخضوع للرجل ، للزوج الذي له كل الحق في اضطهادها وحرمانها من التعليم والوظيفة والتمتع بحياتها كامرأة وإنسان ، صلاح المرء ، رجلا كان أم امرأة هو من صلاح أنظمة المجتمع الفاسدة يصلح لما بعد هذا التاريخ
1450 والسائدة بحجة الدين ، فهل فيما صلح لمجتمع قبل ؟ القوانين التي تحكم البشرية متطورة ، وفق سنن التطور الذي يعم الكون كله ، فإن تخلفت النظم والقوانين عن مسايرة مثيلاتها في العالم ، سيعم التخلف ليس المرأة بل الرجل كذلك ، وبالنهاية المجتمع في كل مجالات حياته وأنشطته ، والطائفيون المتخلفون القائمون على الحكم ، يتحملون المسؤولية كاملة إن حصلت هزات في المجتمع تطيح بهم وبما يعتقدون ، فالشعب لم يُقدم آلاف الضحايا من الشهداء لأن يتخلص من فاشية لتتسلمها قوى طائفية ـ قومية لتقيم فاشية ! ظلامية أدهى وأمر من سابقتها
المادة الحادية عشرة : يحظر فكرا وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب أو( يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له ) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزء من التعددية السياسية في الدولة كل فكري قومي ومهما كان هو عنصري ويمهد لنشوء الاضطهاد لفكر يخالفه ، وهو بؤرة تحتضن الفاشية ، وكل فكر ديني هو طائفي وتكفيري لغيره في الوقت ذاته ، وواضعي هذه المسودة من ضمنهم ! ألا يكفر الطائفيون المساهمون في وضع هذه المسودة طوائف تدعي الإسلام ؟ أليس البعث الصدامي هو قومي وبالنتيجة عنصري ، وفي المجتمع والسلطة أحزاب قومية ؟ من هو الحكم في مثل هذه الحالة ؟ ألا تشمل كلمة تكفير الأحزاب العلمانية والأحزاب الشيوعية وهي تمارس عملها ضمن ! الواقع العراقي ، وهذا ما ينعق به الدعاة الطائفيون الشيوعية كفر وظلال ؟ هل سيشملهم الحظر وفق المنطوق الطائفي السائد حاليا إن تمكنوا مستقبلا مما يخططون له ؟ هذه المادة ، سلاح ذو حدين لا تصلح لتنظيم حياة سياسية ديموقراطية . سليمة ، أسوة بكثير من مواد هذه المسودة .
المادة الثالثة عشرة : تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور فإذا كان الدستور إسلاميا كيف سيكون الحال !؟ يجب أن تكون هذه المادة كالآتي : تعلق( أي مادة في الدستور وأي قانون كذلك ، إن تعارضت مواده مع ما تقره مبادئ الأمم المتحدة ) هذا الدستور إسلامي ـ طائفي وأغلب المعاهدات المبرمة مع الهيئات الدولية والحكومات مناقضة للدين وللطافية ، فهل سنلغيها ونغلق الأبواب علينا خشية هبوب رياح التغيير التي يخشاها واضعو المسودة ؟ أيها الغلاة الطائفيون : اتقوا الله في نفوسكم وفي ! شعوبكم لا ترجعونا للعيش في كهوف تورا بورا سيئة الصيت المادة الرابعة عشرة : القوات المسلحة العراقية بكل أشكالها والأجهزة الأمنية جزء من الشعب العراقي وتماثله في تكوينه القومي والديني والمذهبي . . . هذه المادة تجسد محاصصة طائفية بغيضة في القوات المسلحة ، وتحرم الشعب العراقي من الكفاءات الوطنية في مجالات تحتاج مؤهلات عقلية وعملية عالية ، فالكفاءة لا تنحصر في دين أو طائفة ، وخدمة البلد مباحة لكل أبناء الشعب ولمن يمتلك القدرات والمؤهلات التي تبيح له أن يشغل هذا المنصب أو ذاك ، الطائفيون يريدون أن يحرموا الوطن والشعب من كفاءات وطنية وقدرات عقلية وجسمانية تمتلكها القوميات والطوائف العراقية التي يتشكل منها الطيف العراقي ، ويريدون أن يجعلوها محاصصة وفق نسب طائفية بائسة تعيق الخلق والإبداع والتطور ، إذن أين المساواة في الحقوق والواجبات التي تنص عليها المادة الثالثة من الباب الأول ، كما تتناقض من الباب الثاني ـ الحقوق الأساسية والحريات العامة . على مايبدو
1 مع م واضعو المسودة لا يقرأون ما يكتبون ! ! أيها الطائفيون: احذفوا القيود المفروضة على الكفاءات ، فأن توفرت لكم القدرة على المنافسة لا خوف على مناصبكم .
المادة الخامسة عشرة للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزا وطنيا ودينيا رفيعا هناك( تحفظ من البعض) بدء نقول هذه المادة ناقصة الصياغة ، كما أود أن أصحح وأقول أن المرجعيات لم تكن دائما وطنية ـ بالإنتساب إلى الوطن العراقي ـ ومن يعمل للوطن هو العراقي فقط ويدخل في قائمة المواطنيين ، وهنا لا أحد يقرر إضفاء الرمزية عليه سوى عمله وخدمته ومسعاه للوطن ، التي تجعله كباقي العاملين في المجال الوطني ، عرضة للنقد والانتقاد . . يجب استكمال نقص الصياغة بالآتي: وعليها( ـ على المرجعية ـ عدم التدخل في الشؤون السياسية تلميحا أو تصريحا واختصاصاتها تتحدد وفق العمل الديني وفي أماكن العبادة المخصصة فقط ) لا أدري أي نوع من الاستقلالية يريد الطائفيون أن يضمنوه للمرجعية ؟ وهل هناك مؤسسات في الدولة ، وعلى الأرض العراقية ، تكون مستقلة وغير خاضعة في أنشطتها للقوانين المعمول بها في البلد ، وهل هذا الحق يشمل كل الطوائف والجماعات الدينية والمذهبية العراقية ؟ بل وحتى الأجنبية ، باعتبار أن المرجعيات الطائفية ، بعضها ، تكون أجنبية ، كمرجعية السيد السيستاني ، في الوقت الراهن هي شخصية إيرانية ، وربما هناك مرجعيات أجنبية لطوائف أخرى فهل سيشملهم هذا ؟ إنها الفوضى الذي تسعى إلى تثبيته في الدستور لجنة صياغة الدستور الطائفية ، وتريد أن تقودنا إلى حكم ولاية الفقيه الحاكم الفرد المطلق ، دون أن تصرح بهذا، ودون أن يحاسب على عمل أو قول أخطأ فيه ، قولوا إن المرجعية معصومة عن الخطأ ! ، وعلى الشعب السكوت حتى وإن دمرت البلد.
المادة السادسة عشرة : للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية . . . ألخ كان المفروض أن تلحق هذه المادة بما سبقها باعتبارها تعالج أمرا واحدا . . . أتساءل قبل مناقشة هذه المادة : هل تشمل تسمية العتبات المقدسة ، للأماكن المقدسة لكل الطوائف الدينية والقومية العراقية ، أم أن الأمر محصور في ما تقدسه الطائفة الشيعية ؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر ، هناك ما هو مقدس عند أهل السنة الدوريين ، محمد الدور ، في مدينة الدور ، مدينة عزة الدوري ، وهناك في تكريت أضرحة مقدسة بما يسمى بالأربعين ومحمد البدر ، وهناك ما هو عند الإيزدية شيخ عدي ، و هناك غيرهم مسيحيون ويهود وصابئة مندائيين ، كيف نتعامل مع هذا الواقع ؟
ما المقصود بالشخصية القانونية ، هل يعني أنها خاضعة لرقابة الدولة وتقدم كشف حساباتها ، كما تقدم الشركات في نهاية كل عام كشفا حسابيا بما لها وما عليها من مداخيل وأوجه صرف ؟ أم أنها خارج هذا الإطار ؟ الدولة لها حق مسائلة كل القيمين على الأماكن العامة ، و حتى الخاصة في ظروف معينة ، والأماكن المقدسة تدخلها سنويا بلايين الدنانير كخمس وزكاة ، لتنفق على الصيانة وعلى المحتاجين ، والتصرف بمثل هذه المبالغ ، التي تماثل خزينة دولة ، تتطلب الإشراف المباشر والفعلي عليها ، ومعرفة أوجه صرفها وسبلها ، لا أن تترك لرغبة هذه المرجعية وتلك وذلك السيد أو ذاك ، ففي هذه الأموال حق معلوم للسائل والمحروم ، كما تنص الآية القرآنية ، ومن هذا الواقع يجب أن تخضع لرقابة الدولة وفق قوانين تحد من التصرف العشوائي للمسؤولين عن هذه الأماكن ووارداتها. . فالمال مفسدة إن ترك دون رقابة وإشراف ، والوطن يجب أن يُحصن من المفسدين وضعاف النفوس .

نهاية القسم الثاني

هادي فريد التكريتي
8/8/2005
hadifarid@maktob.com