مفوضية الانتخابات تصدر النظام رقم ( 1 ) استعداداً للاستفتاء بشأن الدستور

بغداد - الصباح 30/7/2005:

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظام رقم ( 1 ) لسنة 2005 المتعلق بتحديث سجل الناخبين استعداداً لعملية الاستفتاء بشأن مسودة الدستور الدائم للبلاد وجاء اصدار هذا النظام إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية(الأوامر92، 97 والمؤرخة في 31 /5 و15 /6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة، وفيما يلي نص النظام:

نظام رقـم (1) لسنة 2005
(تحديث سجل الناخبين)
(الديباجة)
تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بموجب قانون رقم 92 في 31 /5/ 2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق . وهي هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات والإستفتاء خلال المرحلة الانتقالية.
القسم الأول
(المصطلحات)
1-1 الإستفتاء: إستطلاع رأي الناخبين حول مسودة الدستور.
2 ـ 1 المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق.
3 ـ 1 الفترة الإنتقالية: الفترة المبتدئة من تاريخ نقل السلطة والمستمرة لحين تشكيل حكومة منتخبة إستناداً إلى دستور دائم.
1-4 مركز تسجيل الناخبين : مكان تحدده و!تديره المفوضية يستطيع الناخب من خلال مراجعته للتأكد من صحة بياناته الشخصية في سجل الناخبين وإجراء التعديلات عليها بالتصحيح أوالإضافة أو الحذف.
1-5 سجل الناخبين : سجل يحتوي على أسماء الناخبين المؤهلين للتصويت في الإستفتاء على مسودة الدستور وإنتخابات الجمعية الوطنية .
القسم الثاني
(أهلية التصويت)
يجب توفر الشروط القانونية التالية في الناخب ليشارك في الإستفتاء على مسودة الدستور هي:
2-1 أن يكون عراقي الجنسية أو مشمولاً باحكام المادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية.
2-2 أن يكون مولوداً في أو قبل 31 / 12 / 1987.
2-3 أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين على إنه من سكنة محافظة بعينها، وبموجب الإجراءات الصادرة عن المفوضية.

القسم الثالث
(تسجيل الناخبين)

3-1 يتم تحديث سجل الناخبين المعتمد للإنتخابات العامة التي جرت في 30 كانون الثاني 2005.
3-2 يحق لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الإستفتاء ولم يدرج إسمه في سجل الناخبين، أن يطلب من مركز تسجيل الناخبين إدراج إسمه في سجل الناخبين. ومن أجل أن يؤخذ طلبه بنظر الإعتبار عليه إبراز المستمسكات التي تثبت أهليته والتي تراها المفوضية ضرورية لهذا الغرض.
3-3 يحق للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج أسمائهم في السجل الأولي للناخبين وتعديل المعلومات وتصحيح الأخطاء وفق إجراءات تصدر عن المفوضية.
3-4 يحق للناخبين المؤهلين تغيير مركز الإقتراع إلى مركز آخر في نفس المحافظة أو في محافظة أخرى.
3-5 تقوم المفوضية بفتح مراكز لتسجيل الناخبين في جميع أرجاء العراق تباشر أعمالها في المواقع والتواريخ التي تحددها المفوضية.
3-6 يجب إخطار مراكز تسجيل الناخبين بأية تغييرات تطرأ على السجل الانتخابي في فترة تحديث السجل.
3-7 لن تقبل طلبات الإضافة أو التغيير قبل أو بعد الفترة التي تحددها المفوضية.
3-8 لن يستطيع أي ناخب لايوجد إسمه في سجل الناخبين من الادلاء بصوته في عملية الاستفتاء وانتخابات الجمعية الوطنية.
3-9 تعتبر صحيحة أية معلومات يحتويها سجل الناخبين ولم يتم تعديلها.
القسم الرابع
(سريان النظام)
4-1 إذا تناقض هذا النظام مع أي نظام آخر، يكون هو النافذ بحسب درجة التناقض.
القسم الخامس
(تاريخ النفاذ)

5-1 ينفذ هذا النظام إعتبارا من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين في 26/7/2005.

مجلس المفوضين